المجعولة في مورد الجهل بالحرمة الواقعية ؛ حيث إنّ دليل حرمة ذلك الشيء لا يعمّ إطلاقه لصورة الجهل بها ، فهو بعنوان كونه مجهول الحكم ، لا حكم له إلّا الإباحة ، فلم يلزم اجتماع حكمين في المجمع .
وفيه ما بينّاه في محلّه : من أنّ الإطلاق الذاتي لدليل الحرمة كاف في شمول الحكم لصورة الجهل بها ، وإلّا لم يكن الموضوع مجهول الحكم ، بل مقطوع العدم ، فهذا الموضوع المجهول الحكم بذاته وبعنوانه له حكمان ، مع أن المفروض أنّ موضوع الأمر هي الصلاة لا بما هي متحدة مع الغصب المعذور في مخالفة حكمه .
وأما إصلاحه بنحو الترتّب بأن يكون الغصب منهيّا عنه ، ومع العصيان تكون الصلاة مأمورا بها .
فمدفوع : بالفرق بين الترتّب هنا وفي سائر الموارد ، فإنّ محذور الترتّب - وهو التكليف بما لا يطاق - مندفع بالأمر بالمهمّ على تقدير ترك الأهمّ ، والمحذور هنا اجتماع الحرام والواجب واتحاد الصلاة مع الغصب ، فيلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد ، فإنّ عصيان النهي عن الغصب بفعل الغصب متّحدا مع الصلاة ، فيلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد .
ومن مطاوي ما ذكرنا تبيّن : أن تصحيح العبادة في صورة ورود الإذن والترخيص من الشارع - كما في موارد العذر من جهل أو نسيان - بدعوى عدم الفرق بين الترخيص والأمر ، فإذا أمكن اجتماع الحرمة والترخيص أمكن اجتماعها مع الوجوب أيضا .
مندفع : بأن المفروض كون العنوانين هنا عرضيين لا طوليين ، والمفروض أيضا غلبة ملاك النهي على ملاك الأمر ، بخلاف الترخيص في مجهول الحكم ؛ فإنّ ملاك الترخيص في المورد بعنوان يمنع عن تأثير المفسدة الواقعية في فعلية الحرمة ، أو يكون ذا مصلحة أقوى من المفسدة ، فكون الفعل بعنوان طار ذا
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 306
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٣٠٦