تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
حيث إن الغرض من الأمر الغيري بما هو غيري هو التوصّل ، لا التعبّد ، ومقربيته على فرض جعله داعيا تبعية ، فلا محالة لا توجب قربا ولا ثوابا مستقلّا ، فالغرض من هذا الوجه ليس صيرورة الأمر داعيا بهذه الحيلة والوسيلة « 1 » ؛ إذ لا يخرج بذلك عن كونه أمرا غيريا غير قابل للمقرّبية والمثوبة بالاستقلال ، بل الغرض تصحيح القربية والمثوبة بنفس قصد العنوان المجهول من طريق الأمر . وبيانه - بحيث يندفع عنه ما أورد عليه - : هو أن الوضوء حيث إنه بنفسه غير مرتبط بالمولى ، فلا بدّ في مقربيته وإيجابه لاستحقاق الثواب من ارتباطه بعنوان حسن إلى المولى . والشيء قد يكون بذاته قابلا لارتباطه وإضافته إلى المولى ، كنفس تعظيم المولى ، وقد لا يكون كذلك بذاته كتعظيم زيد ، فإنه مرتبط بزيد لا بالمولى ، لكنه قابل للارتباط بالعرض ، وهو ما إذا عظّم زيدا بداعي أمر المولى وإرادته ، وكل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات ، فينطبق على المأتيّ به بهذا الداعي عنوان الانقياد للمولى والإحسان اليه وأمثالهما ، وهذه عناوين قابلة للارتباط بذواتها . وحيث إن الوضوء بذاته غير قابل لارتباطه إلى المولى ، فلا بد في قبوله للارتباط من فرض عنوان حسن ينطبق عليه ، بحيث كان من العناوين المضافة بذواتها ، ولمّا لم يكن ذلك العنوان معلوما جعل الشارع أمره الغيري الغير المقرّب طريقا إلى ذلك العنوان ؛ لأنه لا يتعلّق إلّا بما هي المقدّمة واقعا ، وهو الوضوء بذلك العنوان الحسن المرتبط بنفسه إلى المولى ، فيصدر الوضوء منه معنونا بعنوان
هامش
( 1 ) نعم : لو كان الاشكال ، في مجرد عدم كون الأمر داعيا لمعلومية الغرض - وهو التوصل إلى ذي المقدمة - لكانت الحيلة في جعل الأمر داعيا مجدية ، وإلا فلو كان الإشكال امتناع دعوة الأمر الغيري بالاستقلال بحيث توجب القرب والثواب ، فلا مجال للحيلة في جعل الأمر داعيا . ( منه عفي عنه ) .