وقوله ( قدس سره ) في الإعادة : ( لكونه شكا في أصل التكليف ) « 1 » يحمل على الشكّ في تعلّق أصل التكليف بالجامع ، حيث لا يقطع به إلا بالإعادة ، لا أنه شكّ في التكليف الزائد كما هو ظاهر العبارة . واللّه أعلم .
211 - قوله [ قدس سره ] : ( لكنه مجرّد الفرض . . . الخ ) « 2 » .
إذ فوت الواقع بما هو لو كان موجبا للقضاء . لوجب حتى مع القطع باستيفاء تمام المصلحة .
[ في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمرين ]
212 - قوله [ قدّس سرّه ] : ( والتحقيق : أن ما كان منه يجري . . . الخ ) « 3 » .
توضيحه : أنّ مفاد القواعد وأدلّة الأمارات - على المشهور - بحسب اللب والواقع وإن كان إنشاء أحكام مماثلة للواقع ، ومقتضاه عدم الفرق لبّا بين الحكم بالطهارة بالقاعدة أو بدليل الأمارة ؛ حيث إنّ من أحكامها الشرطية ، فان كانت منشأة حينئذ وكانت الصلاة مع الشرط ، كان الأمر كذلك على أيّ تقدير ، وإلا فلا ، إلا أنّ لسان الدليل حيث إنه مختلف ، فلا محالة يختلف مقدار استكشاف الحكم المماثل المنشأ بقاعدة الطهارة أو بدليل الأمارة .
ومن الواضح أن مفاد قوله - عليه السلام - : « كلّ شيء طاهر أو
هامش
( 1 ) الكفاية : 85 السطر الأخير .
( 2 ) كفاية الأصول : 86 / 2 .
( 3 ) كفاية الأصول : 86 / 5 .