[ في إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري ] .
202 - قوله [ قدس سره ] : ( يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار . . . الخ ) « 1 » .
ولا يلزمه جواز تحصيل الاضطرار اختيارا - كما توهم - لإمكان ترتّب المصلحة التامّة على فعل البدل ، فيما إذا اضطر إليه بطبعه ، لا بالاختيار .
203 - قوله [ قدّس سرّه ] : ( بل يبقى « 2 » شيء أمكن استيفاؤه . . . الخ ) .
تحقيق الحال فيه : أنّ بدلية شيء عن شيء وقيامه مقامه - ولو بنحو الترتيب - لا يعقل ، إلّا مع جهة جامعة وافية بسنخ غرض واحد ، فإن كان البدل في عرض المبدل لزم مساواته له في تمام المصلحة إمّا ذاتا أو بالعرض ، والوجه واضح ، وإن كان البدل في طول المبدل - كما في مفروض البحث - فاللازم مجرّد مسانخة الغرضين سواء كان مصلحة المبدل أقوى من مصلحة البدل ، أولا . « 3 »
وحديث إمكان استيفاء بقية مصلحة المبدل إنما يصح إذا كان المبدل مشتملا على مصلحتين : إحداهما تقوم بالجامع بين المبدل والبدل ، والأخرى بخصوص المبدل ، بحيث تكون كلتا المصلحتين ملزمة قابلة « 4 » لانقداح البعث الملزم في نفس المولى .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 84 / 9 .
( 2 ) في الكفاية - تحقيق مؤسّستنا - : ( بل يبقى منه شيء . . ) .
( 3 ) كفاية الأصول : 84 / 11 .
( 4 ) كذا في الأصل ، والصحيح : . . تكون كلتا المصلحتين ملزمتين قابلتين . .