تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

الاشتراك

88 - قوله [ قدس سره ] : ( الحق وقوع الاشتراك للنقل . . . الخ ) « 1 » .

[ المراد من الموادّ الثلاث - ]

أعني الامكان وطرفيه - هو الوقوعي منها دون الذاتي ؛ ضرورة أنّ النظر إلى ذات الاشتراك لا يقتضي ضرورة الوجود أو العدم ، بل المدّعى لزوم المحال من فرض وقوعه أو لا وقوعه ، وعدمه . وكما أن إمكان الشيء ذاتا لا ينافي وجوبه أو امتناعه الوقوعي ، فيصير واجبا أو ممتنعا بالعرض ، كذلك لا منافاة بين إمكان الشيء وقوعيا ووجوبه بالغير ؛ ضرورة أن عدم الوجوب لعدم اللازم الممتنع لا وقوعه ، غير الوجوب لوجود العلة التامة . ثم إنّ أدلّ دليل على إمكان الاشتراك وقوعه في اللغة ، كالقرء للحيض والطهر ، والجون للسواد والبياض ، وغير ذلك . ومن غريب الكلام ما عن بعض المدققين من المعاصرين « 2 » حيث زعم : أن اللفظ في المثالين غير موضوع للمعنيين ، بل للجامع الرابط بينهما ؛ نظرا إلى استحالة التقابل بين معنيين لا جامع بينهما ، مستشهدا بعدم التقابل بين الظلمة والحمار ، ولا بين العلم والحجر ، فالقرء موضوع للحالة الجامعة بين حالتي المرأة من الطهر والحيض ، والجون لحال اللون من حيث السواد والبياض ، وظن أن خفاء الجامع أوهم الاشتراك . ولعمري إنه من بعض الظن ، أما لزوم الجامع في المتقابلين : فإن أراد المتقابلين بحسب الاصطلاح - وهما الأمران اللذان يمتنع
هامش
( 1 ) الكفاية : 35 / 2 . ( 2 ) صاحب المحجّة - كما في هامش الأصل
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 145 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني