تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
المسألة حاله حال الصحيحي . فاتضح : أن الأثر لإحراز الوضع للأعمّ ، وليس لإحراز الوضع للصحيح أثر مرغوب . وبالجملة : فالغرض كله تأسيس أصل للتمسك بالإطلاق وعدمه وهو مترتب على هذا النهج . 66 - قوله [ قدس سره ] : ( قلت : وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى . . . الخ ) « 1 » . أي لمن أتى بمسمّى لفظ الصلاة ، فإنّ صدق المسمّى على الأعمّ مقطوع به ، وعلى الصحيح مشكوك ، وأصالة الصحّة لا تثبت أن المأتيّ به مسمى لفظ الصلاة . وأما لو نذر لمن صلّى ، فيرد عليه ما أورده بعض الأعاظم ( رحمهم اللّه ) في تقريراته « 2 » : من أن النذر : إن تعلق بالمطلق فالصحيحي كالأعمّي ، غاية الأمر أن الصلاة مستعملة في الأعم مجازا على الصحيح ، وإن تعلق بخصوص الصحيحة ، فالأعمّي كالصحيحي في لزوم إحراز الصحة باصالة الصحة . 67 - قوله - [ قدّس سرّه ] : ( أن تكون نتيجتها واقعة في طريق . . . الخ ) « 3 » . ومسألة النذر من تطبيق الحكم الكلي - المستنبط في محلّه - على المورد ، وأين هذا من ذاك ؟ ! 68 - قوله [ قدس سره ] : ( وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه . . . الخ ) « 4 » . فلا ندّعي تبادر المعنى بنفسه وبشخصه ، ليقال : إنه مناف للاجمال بل
هامش
( 1 ) الكفاية : 28 / 18 . ( 2 ) مطارح الأنظار : 11 . ( 3 ) الكفاية : 29 / 1 . ( 4 ) الكفاية : 29 / 6 .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 121 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني