المسألة حاله حال الصحيحي .
فاتضح : أن الأثر لإحراز الوضع للأعمّ ، وليس لإحراز الوضع للصحيح أثر مرغوب .
وبالجملة : فالغرض كله تأسيس أصل للتمسك بالإطلاق وعدمه وهو مترتب على هذا النهج .
66 - قوله [ قدس سره ] : ( قلت : وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى . . . الخ ) « 1 » .
أي لمن أتى بمسمّى لفظ الصلاة ، فإنّ صدق المسمّى على الأعمّ مقطوع به ، وعلى الصحيح مشكوك ، وأصالة الصحّة لا تثبت أن المأتيّ به مسمى لفظ الصلاة .
وأما لو نذر لمن صلّى ، فيرد عليه ما أورده بعض الأعاظم ( رحمهم اللّه ) في تقريراته « 2 » : من أن النذر : إن تعلق بالمطلق فالصحيحي كالأعمّي ، غاية الأمر أن الصلاة مستعملة في الأعم مجازا على الصحيح ، وإن تعلق بخصوص الصحيحة ، فالأعمّي كالصحيحي في لزوم إحراز الصحة باصالة الصحة .
67 - قوله - [ قدّس سرّه ] : ( أن تكون نتيجتها واقعة في طريق . . . الخ ) « 3 » .
ومسألة النذر من تطبيق الحكم الكلي - المستنبط في محلّه - على المورد ، وأين هذا من ذاك ؟ !
68 - قوله [ قدس سره ] : ( وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه . . . الخ ) « 4 » .
فلا ندّعي تبادر المعنى بنفسه وبشخصه ، ليقال : إنه مناف للاجمال بل
هامش
( 1 ) الكفاية : 28 / 18 .
( 2 ) مطارح الأنظار : 11 .
( 3 ) الكفاية : 29 / 1 .
( 4 ) الكفاية : 29 / 6 .