أن يلتزم باعتبار العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ، وهو خلف .
ودعوى الغلبة تغني عن أصل هذا التكلّف ، أو يلتزم باعتبار العلاقة بينه وبين الصحيحة ، فيلزم سبك المجاز من المجاز ، وهو مما يفرّ عنه هذا المقرّر ، فراجع وتأمل . إلا أن يلتزم بأن الحقيقة الادعائية لا تتوقف على ادعاء دخول المراد الجدي في جنس المراد الاستعمالي ؛ حتى لا يعقل دخول الجامع تحت الصحيح ، بل يمكن مع ادعاء الاتحاد بينهما . واتحاد الجامع والصحيح مما لا ريب فيه .
52 - قوله [ قدس سره ] :
[ ( إن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية ]
. . . الخ ) « 1 » .
لا إشكال في ذلك ، إلا أن حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ، ليست من لوازم التمامية بالدقّة ، بل من الحيثيات التي يتمّ بها حقيقة التمامية ؛ حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث ترتب الأثر ، إلى غير ذلك ، واللازم ليس من متمّمات معنى ملزومه ، فتدبّر « 2 » .
ثم إن المهم في هذا الأمر تحقيق أن الصحة والفساد - المبحوث عنهما في هذا البحث - هل التمامية وعدمها ، من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث إسقاط
هامش
- هذا إذا كان الجامع صادقا على الواجد والفاقد بحدهما ، كما يقال : بنظيره في الماهيات التشكيكية من أن الماهية الواجدة : تارة شديدة ، وأخرى ضعيفة . وأما إذا كان الجامع من الماهيات المهملة - التي يقتضي لا بشرطيتها صدقها على الواجد والفاقد - فلا ، كما لا يخفى .
( منه عفي عنه ) .
( 1 ) الكفاية : 24 / 4 .
( 2 ) إشارة إلى أن اللازم إن كان من لوازم الوجود صح ما ذكر ، وإن كان من لوازم الماهية فلا ؛ إذ لا منافاة في لازم الماهية وعارضها بين اللزوم وكونه محققا لها ؛ كالفصل بالإضافة إلى الجنس فإنه عرض خاص له مع أنّ تحصّل الجنس بتحصّله . ( منه عفي عنه ) .