تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

[ فصل : الدوران بين المحذورين . ]

فصل النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) ما هو حق القول في الدوران بين المحذورين ( 2 ) ما هو التكليف في الدوران بين المتباينين ( 3 ) ما التكليف في مقام الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي ( 4 ) ما التكليف في مقام خروج أحد الأطراف عن محلّ الابتلاء ( 5 ) ما التكليف في مقام الشبهة المحصورة ( 6 ) ما حكم ملاقى أحد الإناءين المتردد بينهما معلوم النجاسة في الدوران بين المحذورين ( إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته ) بعد ان احرز انّ للشئ حكما في الواقع وانه الالزام لكنه مردد بين ان يكون الوجوب وبين ان يكون الحرمة فلا الحرمة معلومة جزما ولا الوجوب بل كل منهما محتمل فقط ( لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا ) بأنه الوجوب جزما أو الحرمة جزما ( بعد نهوضها ) اى الحجة ( عليه ) اى على أحدهما ( اجمالا ) اى بطور الاحتمال في التعيين ( ففيه وجوه ) عديدة بل أقوال أحدها ( الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل ) فان حديث رفع ما لا يعلمون يعمّ المورد فان كلّا من الوجوب والحرمة مجهول للمكلف ( وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به ) ولا تصحّ المؤاخذة الا على المعلوم فان قيل إن الالزام معلوم وتردده بين الوجوب والحرمة كتردد الخمر بين اناءين فيجب امتثال هذا العلم الاجمالي قلنا العلم الاجمالي في الإناءين قابل للامتثال بترك أطراف الشبهة كلها
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 324 | محمد الكرمي