تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الحيوان ( حتف انفه ) من دون اجراء اىّ عملية للذبح عليه ( فلا حاجة ) في تحريم اكل ما لم تحرز ذكاته الشرعية ( إلى اثبات ) انه ميتة و ( ان الميتة تعمّ غير المذكى شرعا ) بل يكفى في تحريمه عدم احراز ذكاته ولو لم يصدق عليه عنوان الميتة فرضا ( ضرورة كفاية كونه ) اى كون غير محرز الذكاة ( مثله ) اى مثل الميت من الحيوان حتف انفه ( حكما ) في الشريعة فكما ان الميتة حتف الانف حرام شرعا كذلك ما لم تحرز ذكاته الشرعية حرام شرعا ( وذلك ) هو تعليل وبيان مدرك لاجراء اصالة عدم التذكية في الحيوان المشكوك في حليته مع حصول الشك في قبوله للتذكية ( بان التذكية انما هي عبارة عن فرى الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي ) اى تلك الخصوصية ( بها يؤثر ) الفرى وتوابعه ( فيه ) اى في الحيوان ( الطهارة وحدها ) كتذكية الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فان تذكيته تفيده الطهارة بعد موته بالتذكية الشرعية كما كان طاهرا حال حياته ( أو ) الطهارة ( مع الحلية ) جميعا في الحيوان المأكول اللحم فعند المصنف انّ التذكية معنى يحققه في الخارج فرى الأوداج الأربعة وسائر الشرائط وقبول الحيوان شرعا للتذكية ( ومع الشك في تلك الخصوصية ) التي هي قبوله للتذكية شرعا ( فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفرى بسائر شرائطها ) للشك في محقق للتذكية آخر وهو قبول الحيوان للتذكية فما لم يحرز قبوله لها كما احرز فرى الأوداج من المسلم واستقبال القبلة والتسمية بالحديد لا تتحقق التذكية التي هي عنوان شرعي لا بد من تحققه في ترتب الحلية والطهارة عليه ( كما لا يخفى : نعم لو علم بقبوله التذكية ) شرعا وأحرز ان الأرنب مثلا يقبل التذكية وحصل مع ذلك فرى الأوداج بتوابعه ( و ) بعد تحقق محققات التذكية فيه ( شكّ في الحلية ) اى في حلية اكله حيث لا يكون دليل على حرمة اكله بالخصوص أو حلية اكله كذلك ( فأصالة الإباحة فيه محكمة فإنه حينئذ ) اى