تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
العلم ( بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وابرام بخلاف ) الأصول ( الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب فإنها محل الخلاف بين الأصحاب ) كما ستقف على ذلك في غضون بحوثها ( ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومئونة حجة وبرهان هذا مع جريانها ) اى هذه الأصول الأربعة ( في كل الأبواب ) الفقيهة ( واختصاص تلك القاعدة ) اى قاعدة الطهارة ( ببعضها ) اى ببعض أبواب الفقه وهو ما يكون محلا للطهارة والنجاسة فقط ( فافهم ) ذلك جيدا

[ فصل : في البراءة ]

فصل عقد المصنف لبحث الشك في وجوب الشئ أو حرمته لأجل فقد النص أو اجماله أو تعارضه فصلا واحدا ولم يعدد عنوان البحث بتعدد هذه النقاط كما فعل الشيخ قدس سره في الرسائل وعلّل المصنف في هامش الكفاية ذلك بقوله لا يخفى ان جمع الوجوب والحرمة في فصل وعدم عقد فصل لكل منهما على حدة وكذا جمع فقد النص واجماله في عنوان عدم الحجة انما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك وما هو العمدة من الدليل على المهم واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان على حده واما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير كما أنه داخل فيما لا حجة فيه بناء على سقوط النصين عن الحجية واما الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصولية بل هي فقهية فلا وجه لبيان حكمها في الأصول الا استطرادا فلا تغفل : اه : ورأى المصنف أولى بالاخذ من رأى الشيخ على أن ذلك ليس بمهمّ قال قدس سره ( لو شك ) المكلف ( في وجوب شئ ) فلم يدر انه