تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
( الجمع بين قاعدتى الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات ) فقط ( دون المشكوكات والموهومات لان الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات ) من وجوب الاحتياط ( وادخال بعض المشكوكات والموهومات ) فيه تبعيض ( باطل اجماعا ولا يخفى ما فيه ) اى ما في هذا الوجه ( من القدح والفساد فإنه ) اى ان قدحه وفساده لكونه ( بعض مقدمات دليل الانسداد ) الآتي وليس بدليل مستقلّ ( ولا يكاد ) هذا الوجه الذي ذكره ( ينتج بدون سائر مقدماته ) اى مقدمات دليل الانسداد ( ومعه ) اى مع ضمّه إلى مقدمات دليل الانسداد الآتي ( لا يكون دليلا آخر بل ) هو ( ذاك الدليل ) المعروف بدليل الانسداد . ( الرابع ) من الوجوه ( دليل الانسداد وهو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها ) وتماميتها جميعا من وجهة المنطق ( بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ما تعرف ) في ذيل البحث ان الدليل المزبور لو تمّ وقام على حجية الظن المطلق فهل الظن المزبور يكون طريقا إلى الواقع وكاشفا عن حكمه أو يكون بنفسه هو حجة ( ولا يكاد يستقل ) العقل ( بها ) اى بكفاية الإطاعة الظنية ( بدونها ) اى بدون المقدمات المومأ إلى ذكرها ( وهي خمس ) مقدمات لا تحصل النتيجة التي أو عزّ إليها الا بعد تماميتها جميعا ( أولاها : انه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة ) غايته انها لم تتصل بعلم المكلف ولذلك لم تتنجز ولو تنجزت لكان العلم بها تفصيليا ( ثانيتها : انه قد انسدّ علينا ) نحن البعيدين عن معاصرة النبي ( ص ) والأئمة عليهم السّلام واخذ التماسّ معهم ( باب العلم والعلمي إلى كثير منها ) اى من التكاليف الموعز إليها فلا علم لنا بأكثرها كما لا علمىّ قام لنا على كشفها ( ثالثتها : انه لا يجوز لنا اهمالها ) بالمرة ( وعدم التعرض لامتثالها أصلا ) لان ذلك خروج عن الدين قطعا ( رابعتها : انه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا ) لأنه يستلزم الحرج ( بل لا )