تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
للماهية الملحوظة ( ب ) قيد ( الارسال ) وبقيد الاطلاق ( و ) بقيد ( الشمول البدلي لما كان ما أريد منه الجنس أو الحصة ) الغير المعينة منه ( عندهم بمطلق ) لأنك عرفت ان ما أريد منه الجنس أو الحصة هو الماهية المبهمة المهملة الغير الملحوظة حتى بلحاظ الابهام والاهمال وهذا المراد لا ينطبق مع ما هم عليه من كون المطلق هو الماهية الملحوظة بقيد الارسال والاطلاق لان المعنى الذي عندهم بالنسبة إلى المعنى السالف فيها وهو الماهية المبهمة المهملة بمنزلة المقيد من المطلق لأنهم يأخذون الماهية بقيد الارسال وهو قيد في قبال الابهام والاهمال ( إلّا ان الكلام في صدق النسبة ) إليهم وانهم يرون المطلق هو الماهية المأخوذة بشرط الارسال وكأنها غير ثابتة عنده ( ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى ) المنسوب للمشهور باعتبار انه مقيد بقيد الارسال ( لطروء القيد ) عليه ( غير قابل ) اى ان المطلق بالمعنى الذي عند المشهور لا يقبل طروء التقييد عليه بما يكون معه مقيدا لأنه هو في نفسه مقيد بقيد وهو الارسال ينافي تقييده بقيد يناقض الارسال والمقيد اصطلاحا هو غير المرسل ولذلك قال ( فان ما له ) اى للمطلق المشهوري ( من الخصوصية ) وهو اخذه بشرط الارسال ( ينافيه ويعانده ) اى ينافي طروء القيد ويعانده فان المقيد بشرط التقييد الذي هو معنى المقيد اصطلاحا يعاند المطلق بشرط الاطلاق ( بل وهذا ) اى المطلق المشهوري ( بخلافه ) اى بخلاف المطلق ( بالمعنيين ) المذكورين لاسم الجنس وللحصة الغير المعينة لا واقعا ولا عند المخاطب فان المنظور بهما كما سلف هو الماهية المبهمة ( فان كلا منهما ) بالمعنى السالف ( له ) اى للتقييد ( قابل ) لان الماهية المبهمة المهملة غير مقيدة بشئ حتى ينافرها التقييد بشئ ( لعدم انثلامهما بسببه ) اى بسبب هويتهما المبهمة بل هما بعد التقييد لا يفقدان شيئا منها لمكان القيد فيفيدان مع القيد عين الماهية وخصوصية القيد تستفاد من قرينة حال أو مقال بنحو تعدد الدال والمدلول