تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
ولو على المقتضى وثالثة بنحو الترتب على العلة الغير المنحصرة ورابعة على العلة المنحصرة ( 3 ) دليل المثبت للمفهوم ان الظاهر من مساق الجملة الشرطية هو لزوم الجزاء للشرط بنحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ودليل نافيه ان تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به وليس بممتنع ان يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجرى مجراه وانه لو دل لكان بإحدى الدلالات وهي منتفية وقوله تعالى
وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
( 4 ) المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفاءه لا انتفاء شخصه ضرورة ان انتفاء شخص الحكم في القضية عقلي بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده ( 5 ) إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فللتصرف في ظهور الشرطيات المتعددة الشرط المتحدة الجزاء بالنسبة إلى المفهوم صور أربعة ( 1 ) تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ( 2 ) رفع اليد عن المفهوم فيهما أساسا ( 3 ) تقييد اطلاق الشرط من كل منهما بالآخر بحيث تعود الشرطيتان شرطية واحدة ذات شروط متعددة يعدّ كل واحد منها جزء السبب ( 4 ) جعل الشرط هو القدر المشترك والعرف يساعد على الصورة الثانية والعقل يعين الصورة الرابعة ( 6 ) إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فالحق عدم التداخل إلّا إذا كان موضوع الحكم في الجزاء غير قابل للتعدد