تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

[ الفصل الخامس الامر بالشئ هل يقتضى النهى عن ضده أو لا ]

( فصل الامر بالشئ هل يقتضى النهى عن ضده أو لا ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) ما هو المراد من الاقتضاء في عنوان المسألة ( 2 ) ما هي الجهة المبحوث عنها في المسألة ( 3 ) لم قيل إن الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده بالدلالة التضمنية ( 4 ) ما هي ثمرة المسألة ( فيه أقوال وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور : الأول : الاقتضاء في العنوان ) اى عنوان المسألة حيث قيل الامر بالشيء هل يقتضى يراد به ( أعم من أن يكون بنحو العينية ) اى يكون الامر بالشئ عين النهى عن ضده ( أو الجزئية ) اى يكون الامر بالشئ مقتضيا للنهي عن ضده بنحو يكون ما يقتضى النهى عنه جزء من مدلوله ( أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر ) عقلا أو لفظا أو كليهما ( أو ) يكون الاقتضاء بنحو ( المقدمية ) بان يكون ترك الضد مقدمة لفعل الضد الآخر وانما عممنا الاقتضاء في العنوان بما يشمل هذه الموارد جميعا ( على ما سيظهر ) في مطاوي البحث من أن كل مورد منها محطة لقول ومرآة لرأى ( كما أن المراد بالضد هاهنا ) اى في بحث الضد من علم الأصول ( هو مطلق المعاند والمنافى وجوديا كان ) هذا المعاند والمنافى ( أو عدميا ) خلافا لاصطلاح أهل المعقول حيث لا يطلقونه الاعلى الامر الوجودي فقط : الامر ( الثاني : ان الجهة المبحوث عنها في ) هذه ( المسألة وان كانت انه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة ) بلا تخصيص في العنوان لنحو في انحائها على سبيل التنصيص عليه ( إلّا انه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص )