( المشهور والقواعد العربية ) وهو كون الوجوب نفسه مشروطا ( لا ) انه انكر ( الواجب المعلق بالتفسير المذكور ) عن الفصول ( فلا يكون مجال لانكاره ) اى الشيخ ( عليه ) اى على صاحب الفصول لان التصوير عند الشيخ باسم المشروط هو نفسه التصوير الذي صوره صاحب الفصول باسم المعلق فالاختلاف بينهما في التسمية فقط ( نعم يمكن ان يقال إنه لا وقع لهذا التقسيم لأنه بكلا قسميه ) المنجز والمعلق ( من المطلق المقابل للمشروط ) لاطلاق الوجوب فيه من كل شرط بخلاف المشروط على مبنى المشهور فان الوجوب فيه مشروط غير مطلق ( وخصوصية كونه ) اى الواجب ( حاليا ) منجزا ( أو استقباليا ) غير منجز بالفعل ( لا يوجبه ) اى يوجب تقسيم الواجب بتقسيم على حده إلى الواجب المنجز والواجب المعلق ( ما لم يوجب ) معنى التنجز والتعليق ( الاختلاف في المهم ) من الغرض بحيث يكون تشتت الاغراض المهمة موجبا للتقسيمات المختلفة ( وإلّا ) اى وان لم يراع في التقسيم ما يهم من الغرض ( لكثرت تقسيماته ) اى تقسيمات الواجب ( لكثرة الخصوصيات ) من الزمان والمكان وسائر الاحتفافات والمقارنات الغير المختلفة في المهم من الغرض ( ولا اختلاف فيه ) اى في المهم هنا ( فان ما رتبه ) صاحب الفصول رحمه اللّه ( عليه ) اى على هذا التقسيم إلى المنجز والمعلق ( من ) ثمرة وهي ( وجوب المقدمة فعلا ) قبل تنجز وجوب ذيها ( كما يأتي ) بيانه في التنبيه اللاحق ( انما هو من اثر اطلاق وجوبه ) اى وجوب الواجب المعلق فإنك قد قرأت ان التعليق راجع لفعله لا لوجوبه ( وحاليته ) اى حالية وجوب الواجب ( لا من ) آثار ( استقبالية ) الفعل ( الواجب فافهم ) وتفصيل القول يوافيك عن قريب كما نبهنا اليه :
( ثم إنه ربما حكى عن بعض أهل النظر من أهل العصر اشكال في الواجب المعلق وهو ان الطلب والايجاب انما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو )
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 261
مساهمون: محمد الكرمي
ص٢٦١