تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( واما الصيغة ) مثل أكرم ( مع الشرط ) مثل ان جاء ( فهي حقيقة ) في مؤداها ( على كل حال لاستعمالها على مختاره ) اى الشيخ ( قدس سرّه في الطلب المطلق ) لان المشروط بالشرط عنده هو المتعنون بعنوان الوجوب لا الوجوب نفسه ( وعلى المختار في الطلب المقيد ) بالشرط فالصيغة مع الشرط انما تعطى الوجوب المشروط واستعمال ما يعطي هذا المعنى فيه حقيقة لا تجوز فيه ( على نحو تعدد الدال والمدلول ) فالوجوب مفاد بنفس الصيغة وتقييده مفاد بالشرط المقرونة به ( كما هو الحال ) يعنى انها تكون حقيقة ( فيما إذا أريد منها المطلق ) بقيد الاطلاق ( المقابل للمقيد ) فان المطلق يقال تارة على ما ليس بمقيد ويقال أخرى عليه بشرط الاطلاق والاطلاق بالنحو الثاني بمنزلة المقيد من المطلق للنص على اطلاقه في الثاني دون الأول اى ان الصيغة حقيقة في مؤداها سواء اخذ مطلقا بشرط الاطلاق أو مقيدا أو مطلقا من كل قيد بحيث يصلح لان يقيد ولان يشترط فيه الاطلاق وهو المعنى بقوله ( لا المبهم المقسم ) فان المنظور بابهامه عدم الملحوظية فيه بأىّ قيد يفرض قيد الاطلاق أو قيد التقييد الذي يكون مقسما للمطلق بشرط الاطلاق وللمقيد بشرط التقييد وانما قال لا المبهم في مقابل قوله المطلق المقابل للمقيد اى ان منظورى بالمطلق في عبارتي الأخيرة هو المطلق بشرط الاطلاق لا المطلق المبهم الذي عرفت معناه ( فافهم ) جيدا ( ومنها ) اى من تقسيمات الواجب ( تقسيمه إلى المعلق والمنجز قال في الفصول انه ) اى الواجب ( ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله ) اى حصول الواجب ( على امر غير مقدور له كالمعرفة ) فان حصولها لا يتوقف على امر غير مقدور للمكلف ( وليسم منجزا وإلى ما يتعلق وجوبه به ) اى اي بالمكلف ( فيتوقف حصوله ) في الخارج ( على امر غير مقدور له ) اى للمكلف ( و )
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 259 | محمد الكرمي