تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
وتحرير محل الكلام : أن الشك في ارتفاع ما هو المتيقن تارة : يكون في تمام أجزاء الزمان ، وأخرى : هو الشك في ارتفاع المستصحب في جزء من الزمان ، مع العلم بالارتفاع بعد ذلك الزمان ؛ كالشك في بقاء حياة زيد يوم الخميس مع العلم بموته يوم الجمعة . محل الكلام هذا الاحتمال الثاني . 2 - يتعرض في هذا التنبيه لأقسام من الاستصحاب : الأول : ما إذا شك في وجود حادث ؛ فإن الأصل عدمه . الثاني : ما إذا علم بوجود هذا الحادث ؛ ولكنه يشك في أنه هل حدث في زمان متقدم أو زمان متأخر ؛ كما إذا علم بأن زوجته خرجت عن النشوز ولكن يشك في أنها خرجت أول رمضان أو أول شوال ؛ مما يسبب عدم اشتغال ذمته بنفقة شهر رمضان ، يجري أصالة عدم الطاعة إلى أول شوال ، فذمته فارغة عن نفقتها لشهر رمضان . الثالث : ما إذا علم بوجود هذا الحادث ؛ ولكن كان ترتب الأثر متوقفا على وصف خاص ، كما لو أسلم أحد الورثة وشك في أن إسلامه هل كان متأخرا عن القسمة حتى لا يشارك باقي الورثة أم كان قبل ذلك حتى يشاركهم ، فإن الإسلام وإن كان أمرا حادثا والأصل عدم حدوثه إلى زمان القسمة ؛ إذ التأخر وصف زائد على عدم الحدوث ، فإنه وإن كان ملازما معه - إذ عدم الحدوث إلى زمان القسمة ملازم للحدوث بعدها - إلّا إنه أصل مثبت والأصل المثبت ليس بحجة . الرابع : ما لو علم بحدوث الحادثين لكن لا يعلم التأخر والتقدم ؛ كما لو علم بأن هذا الماء كان قليلا ويده كانت نجسة وقد حدثت الكرية والملاقاة ؛ ولكنه لا يعلم بتقدم الملاقاة حتى يحكم بنجاسة الماء أم تأخرها حتى يحكم بطهارته . 3 - أحكام هذه الأقسام : أما القسم الأول : فلا إشكال في استصحاب عدم الحادث فيه . وأما القسم الثاني : فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول ، فيترتب عليه آثار عدم التحقق في الزمان الأول . وأما القسم الثالث : فإنه لا يترتب على أصالة عدم الإسلام إلى حال القسمة تأخر الإسلام عن القسمة ؛ لكون الاستصحاب بالنسبة إلى آثار التأخر مثبتا فليس بحجة . وأما القسم الرابع : - وهو ما إذا شك في تقدم الحادث أو تأخره - فهو على قسمين :