تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
التعارض مندرجا في باب التزاحم مطلقا ، أي : سواء كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أم لزوم المتناقضين ، أم كان مؤدى أحدهما حكما إلزاميا ومؤدى الآخر غير إلزامي ، كان عن اقتضاء أو لا عن اقتضاء . إلّا إنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية في الأحكام الواقعية ، فضلا عن الأحكام الظاهرية . 5 - والمراد من إمكان الجمع : هو الإمكان العرفي لا الجمع العقلي ، فإنه ممكن في جميع الموارد . والمراد من أولوية الجمع : أولوية تعيينية لا أولوية تفضيلية . 6 - رأي المصنف « قدس سره » : 1 - مقتضى القاعدة الأوّلية على الطريقية هو : التساقط . 2 - نفي الثالث بهما لا بأحدهما . 3 - مقتضى القاعدة الأوّلية على السببية هو : التساقط في الجملة في بعض الموارد ، والتزاحم في بعضها الآخر . 4 - والمراد من إمكان الجمع بين الدليلين هو : إمكان الجمع عرفا لا عقلا . 5 - والمراد من أولوية الجمع أولوية تعيينيّة لا أولوية تفضيلية .