شرح
التعارض مندرجا في باب التزاحم مطلقا ، أي : سواء كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أم لزوم المتناقضين ، أم كان مؤدى أحدهما حكما إلزاميا ومؤدى الآخر غير إلزامي ، كان عن اقتضاء أو لا عن اقتضاء .
إلّا إنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية في الأحكام الواقعية ، فضلا عن الأحكام الظاهرية .
5 - والمراد من إمكان الجمع : هو الإمكان العرفي لا الجمع العقلي ، فإنه ممكن في جميع الموارد .
والمراد من أولوية الجمع : أولوية تعيينية لا أولوية تفضيلية .
6 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - مقتضى القاعدة الأوّلية على الطريقية هو : التساقط .
2 - نفي الثالث بهما لا بأحدهما .
3 - مقتضى القاعدة الأوّلية على السببية هو : التساقط في الجملة في بعض الموارد ، والتزاحم في بعضها الآخر .
4 - والمراد من إمكان الجمع بين الدليلين هو : إمكان الجمع عرفا لا عقلا .
5 - والمراد من أولوية الجمع أولوية تعيينيّة لا أولوية تفضيلية .