شرح
خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره »
يتلخص البحث في أمور :
1 - بيان ما هو مقتضى القاعدة الأوليّة : وهل حكم العقل مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية في المتعارضين .
فيقال : إن مقتضى القاعدة الأوليّة - على القول بحجيّة الأمارات من باب الطريقية - هو التساقط ، بمعنى : سقوط المتعارضين عن الحجيّة ؛ للعلم الإجمالي بكذب أحدهما .
نعم ؛ يمكن نفي الثالث بهما معا لا بأحدهما ، فلازم التساقط سقوط المتعارضين في المدلول المطابقي ، ونفي الثالث بالحجة الواقعية المعلومة إجمالا .
2 - وأما بناء على حجية الأمارات من باب السببيّة : بمعنى : كون قيام الأمارة على وجوب شيء أو حرمته سببا لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى ، مقتضية لجعل ما يناسبها من الوجوب أو الحرمة للمؤدى ، فأحكامها مختلفة من التساقط والتخيير بينهما مطلقا ، والأخذ بمقتضى الحكم الإلزامي .
وأما الصورة الأولى - وهي كون الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه - فحكمها التساقط كحجيّتها على الطريقية .
وأما الصورة الثانية - وهي ما إذا كانت حجيّة الأمارة غير منحصرة في خصوص ما لم يعلم كذبه ؛ بأن كانت كل أمارة مقتضية لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى ، ففيها صور ثلاث :
3 - الأولى : أن يكون مدلول الأمارتين متضادين ، وحكم هذه الصورة : حكم باب التزاحم من التخيير أو الترجيح بتقديم الأهم على غيره .
الثانية : أن تكون الأمارتان في موضوع واحد ؛ كدلالة أحدهما على وجوب البقاء على تقليد الميت ، والآخر على حرمته ، وكان مؤداهما حكمين إلزاميين كهذا المثال ، والحكم في هذه الصورة : كسابقتها هو التخيير أو تقديم ما هو الأهم على غيره .
الثالثة : أن تكون الأمارتان في موضوع واحد كالصورة الثانية ، وكان مؤدى إحداهما حكما إلزاميا ، ومؤدى الأخرى حكما غير إلزامي ، وحكم هذه الصورة : لزوم الأخذ بالحكم الإلزامي وطرح غيره ؛ لعدم المعارضة بين المقتضي واللامقتضي . هذا تمام الكلام فيما هو مقتضى القاعدة الأوّلية .
4 - وأمّا بناء على وجوب الموافقة الالتزامية ؛ كالموافقة العملية ، فيكون باب