تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
وغيرها ناظر إلى دليل الأصل ؛ لأن مقتضى دليل حجيتها نفي احتمال خلاف مؤداها ، فاحتمال الخلاف - وهو موضوع أصالة الحلّ - منفي بدليل حجيّة خبر الثقة ، وهذا النظر النافي لموضوع الأصل يوجب حكومة الأمارة على الأصل كما يقول الشيخ ؛ مدفوع : بأن شيئا من مؤدى الأمارة ودليل حجيتها لا يدل لفظا على مقتضى الأصل ؛ لأن مؤداها ليس إلّا الحكم الواقعي ، وأمّا حجيتها : فلأن مقتضاها ليس إلّا لزوم العمل شرعا بمقتضى الأمارة أي : جعل الحكم المماثل على طبق مؤداها ، دون تتميم الكشف وإلغاء احتمال الخلاف كي تكون الأمارة حاكمة على الأصل . 9 - إخراج الموارد العديدة عن باب التعارض : منها : الحكومة . ومنها : التوفيقات العرفية التي منها التصرف في أحد الدليلين كما في أحكام العناوين الأولية ، فإن المطرد هو التصرف فيها بحملها على الاقتضائية وإبقاء أدلة أحكام العناوين الثانوية على ظاهرها من الفعلية . ومنها : التصرف في كلا الدليلين . ومنها : التصرف في أحدهما المعيّن وإن كان أظهر من الآخر من حيث الدلالة ، وذلك لجهة خارجية توجب ذلك ؛ كلزوم عدم مورد أو قلّته للدليل الآخر الظاهر لو لم يتصرف في الأظهر . 10 - رأي المصنف « قدس سره » : 1 - تعريف التعارض بتنافي الدليلين أو الأدلة . 2 - إخراج موارد الجمع عن باب التعارض . 3 - تقديم الأمارات على الأصول إنما هو من باب الورود لا الحكومة .