شرح
أن دليل القرعة رافع لموضوع دليل الاستصحاب لأنها من الأمارات - كما هو مفاد بعض الروايات في باب القرعة - مدفوع ؛ بفساد قياس القرعة بسائر الأمارات المقدمة على الاستصحاب ورودا أو حكومة ؛ لأن موضوع سائر الأمارات هو مجهول الحكم بالعنوان الأولي كحرمة شرب الخمر وحلية الخلّ ونحوهما .
وأما موضوع القرعة : فهو مجهول مطلقا وبكل عنوان ، فلو علم الحكم بعنوان الاستصحاب ارتفع موضوع القرعة وهو المجهول المطلق .
فالاستصحاب رافع لموضوعها فيقدم عليها .
7 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - تقديم قاعدتي التجاوز والفراغ وأصالة الصحة في عمل الغير على الاستصحاب في مواردها .
2 - تقديم الاستصحاب على القرعة .