تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
أن دليل القرعة رافع لموضوع دليل الاستصحاب لأنها من الأمارات - كما هو مفاد بعض الروايات في باب القرعة - مدفوع ؛ بفساد قياس القرعة بسائر الأمارات المقدمة على الاستصحاب ورودا أو حكومة ؛ لأن موضوع سائر الأمارات هو مجهول الحكم بالعنوان الأولي كحرمة شرب الخمر وحلية الخلّ ونحوهما . وأما موضوع القرعة : فهو مجهول مطلقا وبكل عنوان ، فلو علم الحكم بعنوان الاستصحاب ارتفع موضوع القرعة وهو المجهول المطلق . فالاستصحاب رافع لموضوعها فيقدم عليها . 7 - رأي المصنف « قدس سره » : 1 - تقديم قاعدتي التجاوز والفراغ وأصالة الصحة في عمل الغير على الاستصحاب في مواردها . 2 - تقديم الاستصحاب على القرعة .