الرابع ( 4 ) : أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارّة أو . . .
شرح
الحادث هو الفرد الطويل ؛ إلّا إن الشك في ارتفاعه ليس مسببا عن عدم كون الحادث هو الفرد الطويل ، بل يكون مسببا عن كون الحادث هو الفرد القصير .
الثاني : أن بقاء الكلي ليس مسببا عن بقاء الفرد الطويل حتى يكون من باب الشك السببي والمسببي ؛ بل بقاء الكلي بعين بقاء الفرد الطويل ، فليس للكلي وجود منحاز عن وجود فرده كي يكون أحدهما سببا والآخر مسببا ، فلا تكون هناك سببية ومسببية .
الثالث : أنه لو سلم كون بقاء الكلي مسببا عن حدوث الفرد الطويل فلا ينفع في الحكومة ؛ لأنها تتوقف على أن يكون اللزوم والسببية شرعية لا عقلية ، وفي المقام الملازمة بين بقاء الكلي وبين حدوث الفرد الطويل لو سلمت فهي عقلية ، فلا تصحح دعوى الحكومة .
7 - وأما حكم القسم الثالث ففيه أقوال :
1 - جريان الاستصحاب مطلقا .
2 - عدم جريانه كذلك .
3 - التفصيل بين القسم الأول فيجري فيه الاستصحاب .
والقسم الثاني فلا يجري فيه الاستصحاب كما هو مختار الشيخ « قدس سره » .
8 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - جريان الاستصحاب في كل من القسم الأول والثاني من أقسام الكلي .
2 - عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث مطلقا .
يعني : لا يجري الاستصحاب في جميع أقسام القسم الثالث من أقسام الكلي .