شرح
العبادي مطلقا أي : حتى في صورة دخل الزيادة في المأمور به واقعا ؛ لعدم امتثال أمر الشارع .
3 - كأن المصنف استدل بوجهين على بطلان العبادة مع التشريع :
الأول : الجزم بعدم امتثال الأمر الواقعي لكونه قاصدا للأمر التشريعي .
الثاني : أنه مع التنزل وعدم دعوى القطع بالبطلان من جهة عدم قصد الامتثال ، فلا أقل من بطلانها لأجل قاعدة الاشتغال الحاكمة بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ كذلك ، ومن المعلوم : أنه يشك في حصول الامتثال بهذا العمل المشتمل على الزائد مع التقييد .
فالمتحصل : أن المصنف يقول بالصحة في جميع موارد الزيادة العمدية والسهوية إلا في العبادة التي يكون التشريع فيها مخلا بقصد القربة وهو صورة التقييد .
4 - التمسك باستصحاب الصحة لإثبات الصحة لا بأصالة البراءة في الشك في مانعية الزيادة .
بزعم أن الشك يكون في بقاء الصحة المعلومة حدوثا قبل فعل الزيادة وهو مجرى استصحاب الصحة ، ولا يخفى : أن مورد هذا الاستصحاب هو ما إذا نشأ احتمال البطلان في أثناء الصلاة بزيادة الجزء تشريعا .
وأما إذا قصد التشريع من أول الأمر وأول الصلاة ؛ بحيث كان الداعي له الأمر التشريعي ، فلا مجال حينئذ للاستصحاب لانهدام ركنه الأول وهو اليقين السابق بالصحة ، بل اليقين بعدمها ثابت . فالاستصحاب يجري فيما لو علم بالصحة قبل فعل الزيادة ونشأ الشك في البطلان في الأثناء .
ويرد على التمسك بالاستصحاب بما حاصله : أنه إن كان المراد منه استصحاب الصحة الفعلية الكلية فلا يكون لذلك حالة سابقة ، وإن كان المراد منه الصحة التأهلية فغير مفيد ؛ لأنه لا يثبت عدم مانعية الزيادة .
5 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - جريان البراءة الشرعية لنفي مانعية الزيادة .
2 - مقتضى حكم العقل هو الاحتياط بإتيان العمل بدون الزيادة .