الثالث ( 1 ) : أنه لا يخفى أن النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو
شرح
والفرق بين هذين الوجهين : أنه على الأول : يكون الأمر المستفاد منها متعلقا بنفس العمل ، وعلى الثاني يكون متعلقا بالاحتياط وهو الإتيان بالعمل برجاء الثواب عليه .
وأما الأقوال في مفاد أخبار « من بلغ » فهي ثلاثة :
الأول : أن يكون مفادها حجية الخبر الضعيف ، وهو ظاهر المشهور .
الثاني : أن يكون مفادها استحباب الاحتياط ؛ كما استظهره الشيخ الأنصاري « قدس سره » .
الثالث : أن يكون مفادها استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب ، وهو مختار المصنف « قدس سره » .
11 - نظريات المصنف « قدس سره » :
1 - إمكان الاحتياط في العبادات ؛ لأن العبادة وإن كانت تتوقف على قصد القربة إلا إن اعتبار قصد القربة فيها يكون عقليا لا شرعيا ، والإشكال مبني على اعتبار قصد القربة فيها شرعا .
2 - الصحيح من الأجوبة عند المصنف « قدس سره » هو : الجواب الرابع عن إشكال الاحتياط في العبادات .
3 - مفاد أخبار « من بلغ » عند المصنف « قدس سره » هو : استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب .