تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وبرهان ، هذا مع جريانها ( 1 ) في كل الأبواب ، واختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أي : الأصول الأربعة . هذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي تقدم توضيحه . ( 2 ) لعله إشارة إلى عدم صلاحية الوجه الثاني للاعتذار ؛ لأن الاختصاص ببعض الأبواب لا يسوّغ الإهمال ؛ وإلا لزم خروج جملة من المسائل الأصولية عن علم الأصول ؛ لعدم اطرادها في جميع أبواب الفقه ؛ كالبحث عن دلالة النهي عن العبادة على الفساد ، حيث إنه يختص بالعبادات ، ولا يجري في سائر أبواب الفقه ، هذا ؛ بل الوجه الأول أيضا لا يصلح للاعتذار ؛ لأن مجرد كون المسألة اتفاقية بل ضرورية لا يسوّغ إهمالها ، وعدم ذكرها في مسائل ذلك العلم ؛ بل لا بد من بيان جميع مسائله الخلافية والوفاقية . وخلاصة الكلام فيما هو المهم في المقام : أن المصنف خالف الشيخ حيث جعل البحث عاما شاملا لمطلق الشك في التكليف ، وقد أخرج فرض تعارض النصين عن هذا البحث ، بدعوى : قيام الحجة على التعيين أو التخيير ، ومع قيام الدليل لا تصل النوبة إلى البراءة والسبب لتفصيل الشيخ « قدس سره » هو : اختلاف الموارد في بعض الخصوصيات ، ولذا ذهب الأخباريون إلى البراءة في الشبهة الوجوبية ، وإلى الاحتياط في الشبهة التحريمية ، بدعوى : وجود الفرق بينهما ، فلا بد من البحث عن كل مسألة مستقلا ؛ لتعدد المسائل واختلاف جهة البحث فيها .