خصوص ما في الروايات ، وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال ، ولا إجماع على عدم وجوبه ولو ( 1 ) سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال .
وأما المقدمة الثانية ( 2 ) : أما بالنسبة إلى العلم : فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانية ، يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد .
شرح
يكون مؤثرا كذلك ؛ للزوم الاختلال أو العسر ، أو الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في جميع الروايات .
أما الدفع : فملخصه : أن الاحتياط في جميع الروايات لا يوجب عسرا فضلا عن لزوم الاختلال ، وكذا لا إجماع على عدم وجوب الاحتياط في جميع الأخبار ، وعلى هذا لا مانع من كون العلم الإجمالي الصغير موجبا لانحلال العلم الإجمالي الكبير ، ومع الانحلال لا موجب للاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة ، بل الموجب له إنما هو خصوص الروايات .
( 1 ) كلمة « لو » وصلية ، يعني : أنه لا نسلم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في الروايات ؛ وإن سلمنا في صورة عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير بما في الروايات .
والحاصل : أنه لا ملازمة بين عدم وجوب الاحتياط في صورة عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير ، وبين وجوبه في صورة الانحلال ؛ إذ في صورة الانحلال لا مانع من وجوب الاحتياط في الروايات ؛ كما في « منتهى الدراية ، ج 4 ، ص 579 » .