تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
على لفظ ولا على معنى ، فتكون ( 1 ) متواترة لفظا أو معنى . ولكنه ( 2 ) مندفع بأنها وإن كانت كذلك ؛ إلا إنها متواترة إجمالا ، . . .
شرح
الآحاد مستلزم للدور الباطل ، بتقريب : أن هذه الأخبار في أنفسها أخبار آحاد ، وليست متواترة لا لفظا ولا معنى ، فحينئذ : لو استدل بها على حجية أخبار الآحاد لزم الدور ؛ لأنه استدلال بأخبار الآحاد على حجية أخبار الآحاد ، فإن الاستدلال بهذه الأخبار يتوقف على حجية مطلق أخبار الآحاد بما فيها هذه الأخبار . فلو كانت حجية مطلق أخبار الآحاد متوقفة على الاستدلال بهذه الأخبار لزم الدور ؛ إذ لازمه : توقف حجية هذه الأخبار على أنفسها ، وهو دور باطل . ( 1 ) أي : ليست الأخبار المتقدمة متفقة على لفظ ولا على معنى ؛ حتى تكون متواترة لفظا أو معنى . ( 2 ) أي : ولكن الإشكال على الاستدلال مندفع . وحاصل الدفع : إن الأخبار التي دلت على حجية أخبار الآحاد وإن كانت غير متفقة على لفظ ولا على معنى ، كي تكون متواترة لفظا أو معنى ؛ ولكنها متواترة إجمالا ، بمعنى : أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها على اختلاف مضامينها عن المعصوم « عليه السلام » ، وقد عرفت شرح كل من التواتر اللفظي والمعنوي والإجمالي عند الجواب عن المانعين . وكيف كان ؛ فحينئذ : يندفع إشكال الدور ؛ لأنها ليست أخبار آحاد حتى يلزم الدور ، غاية الأمر : مقتضى تواترها الإجمالي هو الأخذ بالمتيقن - وهو أخصها مضمونا وأضيقها دائرة - وهو خبر العدل الإمامي ، فإنه الجامع بين الكل ، فإذا دل بعضها مثلا على حجية خبر الثقة ، وبعضها على حجية الثقة العدل ، وبعضها على حجية الثقة العدل المشهور بين الأصحاب ، فالحجة بين الكل هو ما دل على حجية خبر الثقة العدل المشهور ، فإنه الذي توافقت عليه أخبار الحجية ، وأطبقت على صحة مؤداه . وهذا يكفي في إثبات ما هو المدعى ، وهو حجية خبر الواحد في الجملة ، يعني : على نحو الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي ، أو نقول : إن هذا المقدار وإن لم يكف بمعظم الفقه ولا بقليل منه لندرته جدا ؛ ولكن إذا كان في أخبار الحجية خبر بهذه الخصوصيات الثلاث ، وقد دل على حجية ما هو أعم وأوسع ؛ كحجية خبر الثقة مطلقا ، من غير ضمّ خصوصية أخرى إلى الوثاقة ، فنتعدى عنه إلى الأعم الأوسع ، ويكفي بمعظم الفقه لكثرته بلا كلام .