تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية ، وقد عرفت في أوّل الكتاب ( 1 ) : أن الملاك في الأصولية : صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط ، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة ؛ وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة .
شرح
الأربعة ؛ بل عن أحوال حاكي السنة وهو خبر الراوي ، كقول زرارة مثلا ، لا عن أحوال نفس السنة وهو قول المعصوم أو فعله أو تقريره . إذا عرفت هذه الأمور من باب المقدمة فاعلم : أن محل النزاع هو البحث عن حجية خبر الواحد ، الذي يكون في مقابل المتواتر على نحو الإيجاب الجزئي ، في مقابل السلب الكلي بدليل خاص في مقابل حجيته بدليل الانسداد ، فتكون مسألة خبر الواحد من أهم المسائل الأصولية ؛ إذ الملاك في أصولية المسألة عند المصنف « قدس سره » صحة وقوع نتيجة البحث في طريق الاستنباط ؛ وإن لم يكن البحث فيها عن أحوال الأدلة الأربعة . ( 1 ) أي : في بيان موضوع علم الأصول حيث قال : « إن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة ؛ لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة ؛ بل ولا بما هي هي » . وتوضيح الكلام في المقام : يتوقف على مقدمة وهي : بيان منشأ الاختلاف في تعيين موضوع علم الأصول فنقول : إن منشأ الاختلاف في موضوع علم الأصول أنه لم يرد في بيان موضوع علم الأصول آية ولا رواية ، وما قيل في ذلك فروض وتصورات . إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه قد وقع البحث والنزاع بين الأعلام في موضوع علم الأصول . فهناك أقوال : الأول : أن موضوع علم الأصول هو : خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما عليه المشهور ، واختاره المحقق القمي « قدس سره » . الثاني : أن موضوع علم الأصول هي : ذوات الأدلة الأربعة كما عليه صاحب الفصول . الثالث : ما ذهب إليه المصنف « قدس سره » من عدم اختصاص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة ؛ كي يجب أن تكون المسألة الأصولية باحثة عن أحوالها وعوارضها ؛ بل إنه الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة ، والملاك في كون المسألة أصولية أن تقع نتيجتها في طريق الاستنباط ، والمراد بالاستنباط هو : استخراج الأحكام الكلية الفرعية من أدلتها المعهودة ، دون الأحكام الجزئية التي يستنبطها العامي من المسائل