شرح
في عدم كونه مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد من حيث المسبب ؛ لأنه نقل قول المعصوم عن حدس .
وأما من حيث السبب : فإنه حجة بالمقدار الذي يدل عليه نقل التواتر ، من كونه تمام السبب أو جزئه ، فينضم إليه ما يتم به السبب عند المنقول إليه .
نعم ؛ لو كان الأثر الشرعي أثرا للتواتر في الجملة لكان مترتبا على مطلق التواتر ؛ ولو عند الناقل .
9 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - عدم حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد ؛ لبطلان الطرق التي يستكشف بها قول الإمام « عليه السلام » .
2 - عدم ثبوت التواتر بنقل التواتر .