عند إصابته ، وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا بما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل .
فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك ( 1 ) في الشريعة من ( 2 ) المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي ؛ لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو إجمالا ( 3 ) ، فتدبر جيدا .
شرح
تعلق ، فلا بد فيما يوهم عدم حجية القطع الطريقي من الموارد التي تعرض لبعضها الشيخ الأعظم « قدس سره » في الرسائل ؛ من حمله على عدم حصول القطع التفصيلي بالحكم الفعلي حتى يكون حجة ، وإلا فحجية القطع كما عرفت من الأحكام العقلية المستقلة التي لا تقبل التخصيص كما قرر في محله ؛ كما في « منتهى الدراية ، ج 4 ، ص 157 » .
( 1 ) أي : خلاف اعتبار القطع مطلقا .
( 2 ) متعلق بقوله : « فلا بد » يعني : لا بد من المنع عن حصول القطع بالحكم الفعلي في الموارد الموهمة له .
( 3 ) يعني : ولو منعا إجماليا ؛ بأن يمنع العلم بالحكم الفعلي بمنع بعض ما له دخل في حصوله ؛ بأن يقال : إن شرط فعليته - وهو إما كذا وإما كذا - مفقود ، أو أن المانع عن فعليته - وهو إما كذا وإما كذا - موجود لأن العلم حاصل ، لكنه ليس بحجة ، فالمقدمة الممنوعة مرددة بين أمرين أو أمور ، وليست معينة ، وهذه التكلفات إنما هي لأجل عدم تعقل انفكاك الحجية العقلية عن القطع الطريقي ؛ كما في « منتهى الدراية ، ج 4 ، ص 160 » .
وقد أضربنا عن تطويل الكلام في المقام رعاية للاختصار .