الأمر الثالث ( 1 ) :
الظاهر لحوق تعدد الإضافات ، بتعدد العنوانات والجهات ، في أنّه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع ، كان تعدد
شرح
مجال » متفرعا على عدم العلم التفصيلي بنجاسة مواضع الملاقاة ، وحاصله : - كما في « منتهى الدراية ، ج ، 3 ص 229 » - إنّه لا يعلم تفصيلا بنجاسة الأعضاء حين ملاقاتها للماء الثاني حتى تستصحب ؛ بل يعلم بورود الماء الطاهر والمتنجس على الأعضاء ، فيكون المقام من تعاقب الحالتين ، فلا يجري الاستصحاب لعدم إحراز شروطه التي منها اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن ؛ إذ لعلّ الماء المتنجس كان هو الماء الأوّل الموجب لتيقن تنجّس الأعضاء ، وحينئذ : فالماء الثاني قاطع لزمان الشكّ في التنجس عن زمان التيقن به ، ولا أقل من احتمال القطع ، فلا يعلم باجتماع شروطه فلا يجري الاستصحاب ، غاية الأمر : يشك في الزمان الثالث في الطهارة والنجاسة ، فيحكم بالطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب النجاسة . إلّا إن يقال : بعدم جريان قاعدة الطهارة في أطراف العلم الإجمالي بتحقق النجاسة ، فتختص قاعدة الطهارة بغير مورد العلم الإجمالي .