تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
ولكن التحقيق عند المصنف : أنه كاسم الجنس موضوع لصرف المعنى ، ونفس الطبيعة المبهمة ، فلا فرق بينهما إلا في اللفظ ، حيث تجري أحكام المعرفة على علم الجنس لكونه معرفة لفظا فقط . ثم ردّ المصنف ما ذكره المشهور من الفرق بينهما من حيث المعنى بوجهين : الأول : لو لم يكن علم الجنس كاسمه موضوعا لصرف المعنى لما صح حمل علم الجنس على الأفراد الخارجية بلا تصرف بإلغاء التعين الذهني ؛ إذ يمتنع حمل المقيد بالتعين الذهني على الموجود الخارجي ، فلا بد من التجريد عن القيد الذهني ليصح الحمل ، مع إن المسلّم صحة الحمل بدون التجريد ، وهذا دليل على عدم كون الموضوع له في علم الجنس المعنى المقيد بالتعين الذهني . الثاني : أن وضع اللفظ لمعنى لا يستعمل فيه أصلا ؛ بل يستعمل دائما في جزئه مجازا لغو لا يصدر من الواضع الحكيم . 6 - المفرد المعرّف باللام : بيان محل النزاع : أن المفرد المعرف باللام على أقسام : الأول : المعرف بلام الجنس نحو : « الرجل خير من المرأة » . الثاني : المعرّف بلام الاستغراق نحو :وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍأي : كل إنسان لفي خسر . الثالث : المعرف بلام العهد وهو على أقسام ، ثم اللام إما مشترك لفظا أو معنى بين هذه الأقسام . إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : أن محل النزاع هو المعرف بلام الجنس لا الاستغراق ولا العهد ؛ لأن الأول من مصاديق العموم . ومدخول الثاني بجميع أقسامه متعين ، فلا يصدق عليه المطلق ، فمحل النزاع هو : المعرف بلام الجنس . فيرد عليه ما أورده المصنف من أن اللام ليست للتعريف ؛ إذ معنى المعرف بلام الجنس هو : فرد ما لا على التعيين ، فتكون اللام للتزيين لا للتعريف . هذا مضافا إلى عدم الحاجة إلى قيد لا بد من إلغائه حين الاستعمال ، فالنتيجة : أن اللام للتزيين لا للتعريف . 7 - الجمع المحلى باللام : قوله : « وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم » دفع لما يتوهّم في المقام من :