تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
وردّه المصنف بوجوه : 1 - المراد بالمخالفة : هي غير المخالفة بنحو العموم والخصوص ؛ لأنها ليست مخالفة بنظر العرف . 2 - لا بد من تخصيص المخالفة بغير المخالفة بالعموم والخصوص ، للعلم بصدور أخبار كثيرة مخالفة للكتاب بالعموم والخصوص ؛ إذ لو لم نقل بهذا التخصيص يلزم طرح كثير من الأخبار التي علم بصدورها عن المعصوم « عليه السلام » . 3 - قوة احتمال كون المراد بالمخالفة مخالفة الحكم الواقعي بأن الأئمة « عليهم السلام » لا يقولون بغير قول الله تعالى ، ومع هذا الاحتمال لا يحرز كون الخبر المخالف ظاهرا مخالفا للحكم الواقعي حتى تشمله أخبار الطرح . « فافهم » لعله إشارة إلى عدم استقامة هذا التوجيه ؛ لأن الرواة غير عالمين بالواقعيات ، فكيف يأخذون بما هو موافق للكتاب واقعا مع عدم علمهم بذلك ؟ 6 - الرابع : عدم جواز تخصيص عموم الكتاب ، لعدم جواز النسخ - لأنهما في الحقيقة تخصيص - لأن النسخ تخصيص في الأزمان . وقد ردّه المصنف بعدم الملازمة تارة للفرق بينهما ، والفارق هو : الإجماع على عدم جواز النسخ دون التخصيص . وأخرى : توافر الدواعي إلى نقل النسخ وضبطه دون التخصيص ، ولذا لا يكتفي في النسخ بالظن ؛ دون التخصيص فيجوز الاكتفاء بالظن فيه . 7 - رأي المصنف « قدس سره » هو : جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد .