شرح
الثاني : رجوعه إلى خصوص الأخيرة .
الثالث : أنه مشترك بينهما .
الرابع : التوقف .
والظاهر من المصنف : أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على كل تقدير ، فيما إذا كانت كل جملة من تلك الجمل مشتملة على المستثنى مثل : ما إذا ورد :
« أكرم العلماء وجالس الأمراء وأعط الفقراء إلا الفساق » ، وقد فرض وجود الفساق في الجميع .
فاعتبار اشتمال كل واحد من هذه العمومات على المستثنى واضح ؛ وإن كان المتراءى من صاحب المعالم حيث مهد مقدمة طويلة لصحة رجوعه إلى الكل أنه محل الإشكال والتأمل ؛ إذ لو لم تكن صحة ذلك محل إشكال لم يمهد لها مقدمة طويلة .
2 - أن تعدد المستثنى والمستثنى منه ووحدتهما لا يوجبان تفاوتا واختلافا في ناحية أداة الاستثناء بحسب المعنى - وهو الإخراج - سواء قلنا : بكون كل من الوضع والموضوع له عاما ، كما تقدم في أول الكتاب وهو مختار المصنف ، أو قلنا : بكون الوضع عاما والموضوع له خاصا على ما قيل ؛ لأن أداة الاستثناء تستعمل دائما في معناها - أعني الإخراج - ولا يتفاوت هذا المعنى بين تعدد المخرج والمخرج عنه ووحدتهما ، وعليه : فلا مانع من صحة رجوع الاستثناء إلى الكل ؛ ولو قيل : بوضع الأدوات لجزئيات النسبة الإخراجية .
3 - ويظهر - من عدم التفاوت في ناحية الأداة بعد تعدد المستثنى والمستثنى منه - أنه لا ظهور لأداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع ولا إلى خصوص الأخيرة ، فلا بد لإثبات ظهور الأداة في الرجوع إلى أحدهما من قرينة وإن كان الرجوع إلى الأخيرة متيقّنا ، ولكن تيقن الرجوع إلى الأخيرة لا يكون موجبا لظهور غيرها في العموم ؛ بل هو كالأخيرة في عدم الظهور ، فلا تجري أصالة العموم في غير الأخيرة أيضا ؛ لاحتفافه بما يصلح للقرينية ، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية .
4 - اللهم إلّا أن يقال : بحجية أصالة الحقيقة تعبدا أي : وإن لم يحصل الظن النوعي بإرادة العموم ؛ لاكتناف الكلام بما يصلح للقرينية ، فحينئذ لا مانع من جريان أصالة الحقيقة والعموم في غير الجملة الأخيرة ، فيكون المرجع أصالة الحقيقة إذا كان العموم وضعيا ؛ لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة ؛ إذ لا تجري حينئذ أصالة العموم ؛