الخطابات بهم فتأمل جيدا ( 1 ) .
فتلخص : أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه ( 2 ) ، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام ( 3 ) . وقد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام ( 4 ) .
وأشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته « تبارك وتعالى » في المقام ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي : فتأمل جيدا حتى تعرف بطلان الثمرة الثانية ، وأنه يصح التمسك بالإطلاقات مطلقا ؛ وإن قلنا باختصاص الخطابات بالمشافهين ، حيث إن غير المشافهين مقصودون بالإفهام أيضا .
( 2 ) وهو مختار صاحب القوانين .
( 3 ) أي : أنه لا يترتب على مسألة المشافهة ما ذكر من الثمرتين إلا على القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه ، مع عدم كون غير المشافهين مقصودين بالإفهام ، « وقد حقق عدم الاختصاص به » أي : عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه ، ونمنع كون المعدومين غير مقصودين بالإفهام ، كما أشار إليه بقوله : « وقد أشير إلى منع كونهم غير مقصودين به » يعني : قد أشار إلى كون غير المشافهين مقصودين بالإفهام بقوله : - سابقا - « كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار » .
( 4 ) أي : غير مبحث الخطابات المشافهة وهو مبحث حجية الظواهر .
وكيف كان ؛ فلا ثمرة لهذا النزاع أصلا .
( 5 ) حيث قال المصنف : - في ردّ الثمرة الأولى - « ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ؛ بل الظاهر : أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك » أي : مقصودين بالإفهام .
خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره » يتلخص البحث في أمور :
ثمرة عموم الخطابات الشفاهية للمعدومين :
1 - الثمرة الأولى : هي حجية ظواهر الخطابات الشفاهية للمعدومين وعدمها ، فعلى تقدير عمومها لهم : تكون ظواهرها حجة لهم ، فيجوز لهم التمسك بعموم الخطابات وإطلاقها .
وأما على تقدير عدم عمومها لهم : فلا تكون ظواهرها حجة لهم ، فلا يجوز لهم التمسك بعمومها لإثبات التكاليف في حقهم ؛ بل لا سبيل لهم لإثبات التكاليف في