تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
فوضوح معنى العام قبل التعريف وارتكازه في الأذهان كاشف عن عدم كون تلك التعريفات له حقيقية - بل يدل على كونها لفظية - إذ لا يعتبر في التعريف اللفظي ما يعتبر في التعريف الحقيقي ؛ من كون المعرّف أجلى من المعرّف ، فلو كانت تلك التعريفات حقيقية لكان المعرّف فيها أجلى وأوضح من المعرّف ، مع إن الأمر هنا بالعكس ، فلا بد أن تكون لفظية ، وحينئذ لا مجال للإشكال عليها بعدم الاطراد تارة ، وعدم الانعكاس أخرى ؛ إذ لا يعتبر الاطراد والانعكاس في التعاريف اللفظية . 2 - الظاهر : أن الغرض من تعريف العام : « هو : بيان ما يكون لمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ليشار به إليه في إثبات ما له من الأحكام » . الغرض من هذا الكلام هو : دفع توهم لغوية التعاريف المذكورة للعام ، إذا كان معنى العام المرتكز في الأذهان واضحا قبل التعريف ؛ إذ حينئذ لا داعي إلى التعرض لتعريفه بتلك التعريفات المذكورة في كتب القوم . فدفع المصنف هذا التوهم بما حاصله : من أن الغرض الداعي لهم إلى تعريف العام هو : بيان مفهوم جامع بين ما هو من أفراد العام قطعا التي هي موضوعات لأحكام مثل : حجيّة العام في الباقي ، وسراية إجمال المخصص إليه ، وتقديمه على المطلق عند التعارض ، ونحوها من الأحكام ، فعرّف العام بمفهوم جامع بين أفراده ليشار بذلك الجامع إلى ما يقع موضوعا لتلك الأحكام . وليس الغرض من تعريف العام : بيان ما هو حقيقته وماهيته ؛ لعدم ترتب ثمرة فقهية ولا أصولية على تعريف مفهومه بالتعريف الحقيقي . فالمتحصل : أن الغرض من تعريف العام : بيان عنوان مشير إلى مصاديقه التي أخذت موضوعات لأحكام ، فلا يكون التعريف لغوا وبلا فائدة أصلا . 3 - بيان أقسام العام : ينقسم بلحاظ مقام تعلق الحكم به إلى : العام الاستغراقي ، والمجموعي ، والبدلي ، والعموم في جميعها بمعنى واحد - وهو الشمول - والاختلاف إنما هو في كيفية أخذه في موضوع الحكم . توضيح ذلك : أن مفهوم العام يلاحظ بنحو الشمول واستيعاب جميع الأفراد ، ثم إنه بعد ذلك تارة : يلاحظ كل فرد فرد من أفراده موضوعا مستقلا للحكم . وأخرى : يلاحظ جميع الأفراد موضوعا للحكم . وثالثة : يلاحظ فرد من أفراده على سبيل البدل موضوعا للحكم .