ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته ، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة ، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة ، وأضاف العالم الغير الهاشمي .
إن قلت ( 1 ) : كيف يمكن ذلك - أي : الامتثال بما تصادق عليه العنوانان - مع استلزامه ( 2 ) محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه ؟
قلت ( 3 ) : انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين ، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له ، مع إنه - على
شرح
( 1 ) وحاصل الإشكال : أنه لا يندفع محذور اجتماع المثلين فيما إذا تصادق على المصداق الخارجي طبيعتان كصدق طبيعة الإكرام وطبيعة الضيافة على الإكرام بالضيافة ؛ إذ يلزم اجتماع وجوبين في الضيافة الخارجية التي هي مصداق للطبيعتين المزبورتين ، فيجتمع فيها وجوبان متماثلان ، فجعل الجزاء حقائق عديدة لا يجدي في دفع إشكال اجتماع المثلين في المصداق الخارجي . والضمير في قوله : « فيه » يعود إلى ما الموصولة أعني : ما في قوله : « بما تصادق عليه » .
( 2 ) أي : مع استلزام الامتثال بما تصادق عليه العنوانان محذور اجتماع المثلين ، حيث يلزم أن يكون ضيافة العالم الهاشمي واجبا بوجوبين وهو مستحيل .
( 3 ) هذا دفع للإشكال المذكور وحاصله : أن انطباق عنوانين واجبين على شيء واحد لا يوجب اتصافه بوجوبين ؛ إذ العقل لا يجوّز اجتماع المثلين في محل واحد لاستحالته عقلا . فلا بد من كون هذا المصداق محكوما بوجوب واحد مؤكد ؛ لكون منشأ انتزاعه شيئين وهما وجوب الإكرام ووجوب الضيافة ، ولا يتصف بالوجوبين للمحذور العقلي وهو لزوم اجتماع المثلين في محل واحد ، هذا مضافا إلى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي عنوانين ، فلا مانع من اتصاف ضيافة العالم الهاشمي بالوجوبين لتعدد العنوان فيها وهما العالمية والهاشمية .
وبعبارة أخرى : أنه لا محذور في اجتماع وجوبين في شيء واحد إذا كان فردا لعنوانين ؛ لأن تعدد العنوان يكفي في رفع محذور اجتماع المثلين ، فلا يلزم اجتماع المثلين في محل واحد على القول بجواز الاجتماع ، وهذا الجواب الثاني ، ما أشار إليه بقوله :
« مع إنه على القول بجواز الاجتماع » . . إلخ .
وكيف كان ؛ فالجواب الأول ناظر إلى عدم لزوم اجتماع المثلين بمجرد انطباق عنوانين .
والثاني : ناظر إلى عدم لزوم محذور في الاجتماع إذا كان بعنوانين .