أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد ، أو أوصى به أو نذر له ( 1 ) إلى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره ، أو وصية أو نذرا له ، وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت : أنه عقلي ( 2 ) مطلقا ، ولو قيل ( 3 ) بعدم المفهوم في مورد صالح له .
إشكال ودفع :
لعلك تقول : كيف ( 4 ) يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم ، لا نفس شخص
شرح
المنطوق على الشرط أو الوصف للإنشاء ثانيا - حتى يكون المنفي في المفهوم طبيعة الحكم لا شخصه - معتبرة في المفهوم .
( 1 ) أي : نذر ذلك الشيء لأحد وكل من « أوصى » و « نذر » يكون مبنيا للمفعول .
( 2 ) لأنه من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، نظير : انتفاء العرض بانتفاء محله .
( 3 ) بيان للإطلاق . ومعنى العبارة : أن انتفاء شخص الوقف ونحوه عن غير متعلقه يكون عقليا ، ولو قيل بعدم المفهوم في مورد يمكن أن يكون له مفهوم ، فالانتفاء هنا ليس من باب المفهوم ، بل هو عقلي ، فيكون أجنبيا عن المفهوم .
والمتحصل : أن مورد النزاع هو : ما علق السنخ والنوع لا الشخص . أما لو علق الشخص : فلا إشكال في الانتفاء عند الانتفاء ، لكنه ليس من باب المفهوم ، بل من جهة حكم العقل بانتفاء الحكم لأجل انتفاء موضوعه .