والظاهر : أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ؛ بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي ، كما أن الظاهر : أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان ، وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة : اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور ، لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ ، والعقل ( 1 ) .
شرح
والمشروط » ؛ بل يطلق كل من المطلق والمشروط بما له من المعنى العرفي ؛ وهو : كون الوجوب مطلقا يعني غير منوط بشيء . هذا في الواجب المطلق ، وكونه منوطا به في الواجب المشروط .
فالمتحصل : أنه ليس لهم اصطلاح جديد حتى يقال : إنهم اختلفوا في تعريف كل منهما ؛ بل هم بصدد شرح الاسم ؛ وبيان المعنى العرفي ، فلا معنى للنقض والإبرام .
وأما تفصيل الكلام في الجهة الثالثة : - أعني كون كل من وصفي الإطلاق والاشتراط وصفين إضافيين لا حقيقيين - فهي ما أشار إليه بقوله : « كما أن الظاهر : أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان » بمعنى : أنه يمكن أن يكون شيء واحد بالإضافة إلى شيء مطلقا ، وبالإضافة إلى الآخر مقيدا ومشروطا ؛ مثل وجوب الصلاة مثلا فإنه مطلق بالإضافة إلى الطهارة ، ومشروط بالإضافة إلى الزوال ودخول الوقت ، وكذلك وجوب الحج فإنه مطلق بالإضافة إلى السير وقطع المسافة ، ومشروط بالإضافة إلى الاستطاعة .
فهذا دليل واضح على أن الإطلاق والاشتراط أمران إضافيان ؛ إذ لو لم يكن كل واحد منهما كذلك - بأن كانا حقيقيين - لم يكد يوجد هناك واجب مطلق من جميع الجهات ، ولا واجب مشروط كذلك ، كما أشار إليه بقوله : « وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق » أي : وإن لم يكن الوصفان إضافيين ؛ بأن كانا حقيقيين لم يكن وجه للبحث عن الواجب المطلق أصلا ، إذ لم يوجد هناك واجب مطلق من جميع الجهات ، ولا واجب مشروط كذلك ؛ إذ ليس في الواجبات الشرعية ما يكون مشروطا بكل شيء ، ولا مطلقا بالإضافة إلى كل شيء .
( 1 ) أي : أن كل واجب مشروط بالنسبة إلى الشرائط العامة وهي أربعة : القدرة ، والعلم ، والعقل ، والبلوغ .
وأما تفصيل الكلام في الجهة الرابعة : - وهي النزاع المعروف بين الشيخ الأنصاري وغيره من الأعلام - فهو : أن القيود المأخوذة في لسان الأدلة هل هي ترجع إلى مفاد الهيئة أو إلى المادة .