شرح
فرض حصول المعصية أو العزم عليها فيما بعد ؛ ما لم تتحقق المعصية .
توهم الفرق بين الامتناع بالذات ، والامتناع بالاختيار ؛ باستحالة الأول دون الثاني مدفوع ؛ بأن ما يقال : من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا تكليفا ، فطلب الضدين محال مطلقا ؛ بلا فرق بين أن يكون الامتناع بسوء الاختيار أم بغيره ؛ لأن منشأ المحال هو : طلب الجمع بين الضدين موجود في الصورتين .
3 - توهم الفرق بين طلب الضدين في عرض واحد ، وبين طلبهما على نحو الترتب فالمحال هو الأول دون الثاني مدفوع ، بأنه لا فرق بين الطلبين في المطاردة ولزوم الاستحالة ؛ لأن المطاردة الناشئة من فعلية الطلبين وتضاد المتعلقين موجودة في كلتا الصورتين كما عرفت .
فالمتحصل : هو استحالة الترتب .
وتوهم : وقوع الترتب في العرفيات ؛ مثل قول المولى لعبده : « اذهب إلى المدرسة وإلّا فأكرم الضيوف » مردود بكونه مخالفا للبرهان العقلي على الامتناع ، فلا بدّ من توجيه ذلك بأحد وجهين :
أحدهما : إن صدور الأمر بالمهم إنما هو بعد الإغماض ، ورفع اليد عن أمر الأهم ، فليس هنا إلّا الأمر بالمهم ، فيخرج عن موضوع الترتب .
ثانيهما : حمل أمر المهم على الإرشاد إلى بقاء متعلقه على ما هو عليه من المصلحة ، فيخرج أيضا عن محل الكلام ؛ لأن الترتب إنما هو بين الأمرين المولويين .
4 - القائل بالترتب لا يمكنه أن يلتزم بما هو لازم الترتب ؛ وهو تعدد العقاب في صورة مخالفة كلا الأمرين ؛ لأن تعدد العقاب مستلزم للعقاب على ما هو خارج عن قدرة العبد ؛ ضرورة : عدم قدرته على الجمع بين الضدين في زمان واحد ، وبطلان اللازم كاشف عن بطلان الملزوم .
فالمتحصل من الإشكالات الواردة على الترتب : بطلان ما فرعوه عليه من صحة العبادة المضادة للأهم ، فينحصر تصحيحها بالملاك من دون الحاجة إلى الأمر .
5 - يمكن تصحيح الضد العبادي بالأمر في بعض الموارد وهو : ما إذا كان المهم واجبا موسعا كالصلاة ، وزوحم بعض وقته بواجب أهم كإنقاذ المسلم من الغرق ، فحينئذ إذا أتى بالمهم عند ترك الأهم بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة صح الضد العبادي ؛ إذ لا فرق بنظر العقل بين الفرد المزاحم وغيره في الوفاء بالغرض الداعي إلى الأمر ، وهذا على القول