دروس في الكفاية — صفحة 204
خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره » يتلخص البحث في أمور : 1 - ثمرة بحث مقدمة الواجب هي : أن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط حكم فرعي ، ونتيجة البحث في مسألة مقدمة الواجب هي : الملازمة عقلا بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ، فيقال مثلا في المقام : أنّ المشي مقدمة للحج الواجب ، وكل مقدمة الواجب واجب ، فينتج : أن المشي واجب ، فيكون بحث مقدمة الواجب من المسائل الأصولية . غاية الأمر : مسألة أصولية عقلية لا لفظية ؛ لأن الكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدم استقلاله بها . والمصنف وإن كان ذكرها في ضمن مسائل الأوامر إلّا إنه يقول بأنها عقلية ، كما نص عليها في أول بحث مقدمة الواجب حيث قال : « إن المسألة عقلية » . 2 - وقد ذكروا لبحث مقدمة الواجب ثمرات عديدة ، وقد اكتفى المصنف بذكر ثلاثة منها : الأول : حصول البرء من النذر بإتيان مقدمة الواجب على القول بوجوبها . الثاني : حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كان له مقدمات متعددة ؛ لصدق الإصرار على الحرام على القول بوجوب المقدمة ، وعدم حصول الفسق على القول بعدم وجوبها . الثالث : عدم جواز الأجرة على المقدمة على القول بوجوبها ؛ لحرمة أخذ الأجرة على الواجب ، وجواز أخذها على القول بعدم وجوبها . وقد أورد المصنف على هذه الثمرات إشكالا عاما ، وإشكالا خاصا ، أما الإشكال العام المشترك : فلأن الثمرات الثلاثة إنما هي من باب تطبيق قاعدة فقهية على مواردها ، وليست من ثمرات المسألة الأصولية . وذلك فإن حصول البرء من النذر في الثمرة الأولى إنما هو لانطباق المنذور على المأتي به ؛ حيث إن المنذور - وهو الواجب - ينطبق على المقدمة على القول بوجوبها ، وانطباق الحكم المستنبط على موارده ليس مسألة أصولية ؛ بل قاعدة فقهية . وكذلك حصول الفسق في الثمرة الثانية إنما هو من باب تطبيق الحكم المستنبط على مورده ؛ لأنه بناء على وجوب المقدمة لا بد من الحكم بالفسق لتاركها ، فليس الحكم بفسق تارك المقدمة مسألة أصولية واقعة في طريق الاستنباط .