تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
ليس للآمر الحكيم التصريح بعدم مطلوبية غير الموصلة ، وليس الغرض من الأمر بالمقدمة الإيصال بها إلى ذيها ؛ بل الغرض هو تمكن المكلف من الواجب ، وهو ثابت لمطلق المقدمة ، فالواجب هو مطلق المقدمة لا خصوص المقدمة الموصلة . نعم ؛ هناك تفاوت بين المقدمة الموصلة وغيرها ؛ وهو حصول المطلوب النفسي في المقدمة الموصلة دون غيرها ، ولا دخل لهذا التفاوت في وجوب المقدمة الموصلة ؛ بل هذا التفاوت ناش عن حسن اختيار المكلف وسوء اختياره . 6 - منشأ توهم صاحب الفصول لوجوب المقدمة الموصلة : هو خلطه بين الجهة التقييدية والجهة التعليلية ، فجعل ما هو الجهة التعليلية جهة تقييدية ، فإن التوصل بالمقدمة إلى ذيها علة لوجوب المقدمة ، فيكون من الجهات التعليلية ، ولكن الفصول جعله قيدا لمتعلق الوجوب ومعروضه ؛ حيث قال : إن المقدمة الواجبة هي المقيدة بالإيصال ، فيكون التوصل من الجهات التقييدية حسب زعم صاحب الفصول ، فينتفي وجوب المقدمة عند انتفاء هذا القيد ؛ لأن الفرق بين الجهة التعليلية والتقييدية أولا : أن الأولى : من مبادئ نفس الحكم وعلله . والثانية : من قيود متعلق الحكم ومعروضه . وثانيا : أن الحكم لا ينتفي بانتفاء الجهة التعليلية ؛ لإمكان مدخلية العلة حدوثا لا بقاء ، وينتفي الحكم بانتفاء الجهة التقييدية ، وما ذكره الفصول إنما يتم إذا كان التوصل قيدا لمتعلق الحكم لا فيما إذا كان علة للحكم ، ويتم فيما إذا كان التوصل غاية لوجوب المقدمة ، فإذا لم تحصل هذه الغاية لم تجب المقدمة ، وليس الأمر كذلك أي : لا يكون التوصل قيدا ولا غاية ؛ لأن الغاية هي حصول التمكن من الواجب . 7 - وهناك دليل آخر على وجوب خصوص المقدمة الموصلة : وهذا الدليل منسوب إلى السيد الفقيه صاحب العروة ، وحاصل هذا الدليل : أن جواز تحريم المولى المقدمات بأنحائها - إلّا الموصلة منها - يدل على عدم وجوب غير الموصلة ، وأن الواجب منها هو خصوص الموصلة ؛ إذ لو وجب غيرها لما جاز تحريم المولى إياه ، فجواز المنع عن جميع المقدمات - إلّا الموصلة - كاشف عن وجوب خصوص الموصلة وهو المطلوب . وقد أجاب المصنف عن هذا الدليل أولا : بما حاصله : أن النهي عن جميع المقدمات - إلّا الموصلة - محل نظر . وحاصل النظر والإشكال : أنه يلزم من المنع المذكور أحد محذورين هما : طلب الحاصل ، وعدم كون ترك الواجب عصيانا ؛ لأن عنوان الموصلية لا يحصل للمقدمة إلّا بعد ترتب الواجب عليها . ومن البديهي : أن بعد وجود الواجب