شرح
وهناك إشكال وإيراد على الثمرة المذكورة ، وقد أجاب المصنف عن الإيراد .
توضيح الإيراد : أن المقرر في علم الميزان هو : كون نقيض الأعم أخص وبالعكس ، فاللاإنسان أعم من اللاحيوان ، فنقيض الترك الموصل أعم من نقيض الترك المطلق ؛ بمعنى : أن لترك الترك الموصل الخاص فردان : أحدهما : فعل الصلاة ، والآخر : الترك المجرد عن الإيصال . ومن المعلوم : أنه بناء على حرمة الضد والنقيض تكون الصلاة - في المثال المعروف - فاسدة ؛ لأنها من مصاديق نقيض الترك الموصل الواجب مقدمة للإزالة ، فالصلاة باطلة على القول بالمقدمة الموصلة . أما بطلانها على القول بوجوب مطلق المقدمة فواضح . فالثمرة التي أفادها في الفصول ليست بتامة .
وحاصل الجواب : أنه فرق واضح بين نقيضي الترك المطلق والترك المقيد بالإيصال .
وخلاصة الفرق : أن النقيض في الترك المطلق والرافع له هو الفعل بنفسه ؛ لأن رفع الترك وإن كان مغايرا للفعل مفهوما ؛ لكنه متحد معه عينا وخارجا ، فبناء على وجوب مطلق المقدمة يكون نقيضه وجود الصلاة ، فتبطل لكونها منهيا عنها ، هذا بخلاف وجوب المقدمة الموصلة ؛ لأن المقدمة الواجبة حينئذ هو الترك الموصل . ومن المعلوم : أن فعل الصلاة إنما هو من مقارنات هذا الترك لا نقيضا له ولا ملازما . وقد قرر في محله :
أن حرمة الشيء لا تسري إلى ملازمه فضلا عن مقارنه ، فلا تكون الصلاة حينئذ منهيا عنها ، فلو أتى بها كانت صحيحة .
فما أفاده صاحب الفصول من الثمرة ؛ وهي : صحة العبادة على القول بوجوب المقدمة الموصلة ، وفسادها على القول بوجوب مطلق المقدمة في غاية المتانة .
فالمتحصل من الجميع :
أن ما ذكره صاحب الفصول من الثمرة صحيح ، ولا يرد عليه ما أورده عليه الشيخ في التقريرات .
9 - نظريات المصنف « قدس سره » :
1 - وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط .
2 - وجوب المقدمة لا يكون تابعا لإرادة ذي المقدمة .
3 - عدم اعتبار قصد التوصل ، ولا الإيصال في وجوب المقدمة .
4 - صحة الثمرة التي أفادها صاحب الفصول على القول بوجوب المقدمة الموصلة .