القطع والجلد مطلقا ، ولو بعد انقضاء المبدأ . مضافا ( 1 ) إلى وضوح بطلان تعدد الوضع ، حسب وقوعه محكوما عليه أو به كما لا يخفى .
ومن مطاوي ما ذكرنا - هاهنا ( 2 ) وفي المقدمات ( 3 ) - ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذكر لها ( 4 ) من الاستدلال ، ولا يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات .
شرح
( 1 ) أي : مضافا إلى أن هذا التفصيل موجب لتعدد الوضع في المشتق أي : وضعه للأعم ؛ فيما إذا وقع محكوما عليه ، وللأخص فيما إذا وقع محكوما به مع وضوح بطلان تعدد الوضع ، ضرورة : أن السارق ونحوه له وضع واحد سواء كان محكوما عليه أو به .
فقوله : « مضافا . . . » إلخ جواب عن الاستدلال بآيتي السرقة والزنا على وضع المشتق للأعم إذا كان محكوما عليه ، وللأخص إذا كان محكوما به .
( 2 ) أي : في حجج قول المختار وردّ غيره .
( 3 ) أي : من عدم الفرق بين المبادئ ، وأن اختلافها لا يوجب تفاوتا فيما هو المهم من محل النزاع . فتكون الأقوال والتفاصيل الناشئة من اختلاف المبادئ باطلة .
( 4 ) أي : للأقوال . والضمير في قوله : « لتفصيلها » و « عليها » يعود إلى الأقوال .