ما يكفى عنه ، فان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفي فيسقط به التعبد به ثانيا وبالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء ، لأنه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى اسقاط التعبد أو القضاء فإنه بعيد جدا ( 1 ) .
رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسئلة المرة والتكرار لا يكاد يخفى ، فان البحث هاهنا في أن الاتيان بما هو المأمور به يجزي عقلا ، بخلافه في تلك المسألة فإنه في تعيين ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصيغة بنفسها
شرح
على نحو لا يفيده ، إلّا انه لا ينافي كون النزاع في الأمر الظاهري والاضطراري أيضا كان في الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير ، غاية الأمر ان العمدة في سبب الاختلاف فيهما انما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، ومن المعلوم انه بعد تعيين مدلول دليلهما لا محالة العقل اما ان يكون مستقلا بالاجزاء فيما إذا كان المأمور به بالأمر الظاهري أو الواقعي واف بغرض الواقع أو لا يكون مستقلا بذلك ، وهذا معنى العلية والتأثير .