تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في أصول الفقه — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جيدا ( 1 ) ثم لا يخفى في صحة السلب عما انقضى عنه المبدا بين كون المشتق لازما وكونه ؟ ؟ ؟ سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان متلبسا ؟ ؟ ؟ واما اطلاقه عليه في الحال فإن كان بلحاظ حال التلبس فلا اشكال وان كان بلحاظ الحال فهو وان كان صحيحا إلّا أنه لا دلالة على
شرح
انها تكون علامة لعدم وضعه بإزائه خاصة . ( 1 ) توضيح ما افاده ( قده ) هو ان المراد من التقييد لا يخلو يكون تقييد المسلوب وهو المشتق ، حيث يقيد بحال الانقضاء ، أو يكون السلب وهو النسبة بين المشتق والذات التي هي الموضوع في القضية ، أو تقييد المسلوب عنه وهو الذات المنقضى عنها المبدأ . اما على الأول فالمفروض ان سلبه أعم من سلب المطلق ، لما حقق في من أن نقيض الأخص أعم ونقيض الأعم أخص مثلا نقيض الانسان أعم من الحيوان ، وعلى هذا فسلب المشتق المقيد بحال الانقضاء بقوله « زيد بضارب في حال الانقضاء » لا يستلزم سلب المطلق اعني سلب المشتق على الاطلاق من دون تقييده بكونه في حال الانقضاء أو التلبس ، فصحة السلب علامة على عدم وضع المشتق للجامع بين المتلبس والمنقضي ، وانما تدل على وضعه لخصوص المنقضى ، وهذا لا كلام ولا اشكال فيه . واما على الثاني فتقييده لا يضر بعد ما لم يكن المسلوب عنه مقيدا ، انه لا معنى لتقييد النسبة أصلا ، إلّا ان يرجع تقييده إلى تقييد المسلوب أو المسلوب فان رجع إلى تقييد المسلوب فقد عرفت الكلام فيه وان سلبه أعم من سلب المطلق فلا يدل على عدم كون المشتق موضوعا للجامع وان رجع إلى تقييد المسلوب