تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كفاية الأصول — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

ثالثها :

إنه جعل غاية للإنذار الواجب ، وغاية الواجب واجب . ويشكل الوجه الأول ، بأن التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته ، من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة ، حسن ، وليس بواجب فيما لم يكن هناك حجة على التكليف ، ولم يثبت هاهنا عدم الفصل ، غايته عدم القول بالفصل . والوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الإنذار ب [ إيجاب ] التحذر تعبدا ، لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإطلاق ، ضرورة أن الآية مسوقة لبيان
شرح
الجهاد ، وقد يترتب عليه التفقه في الدين ، فيكون التفقه من فوائده لا غايته . ويستفاد من الآية انّ وجوب التفقه كفائي ، باعتبار إيجاب النفر على بعض دون بعض . ثم اعلم انّ الناس في التعليم والتعلّم واحتياجهم إلى تحصيل معالم الدين ينقسم على طوائف : طائفة منهم تحتاج في تعلّم الأحكام إلى الرجوع إلى أهل الخبرة وأخذ الفتوى منهم ، هؤلاء هم المقلّدون . وفرقة تحتاج إلى تحصيل مقدّمات وأصول وقواعد حتى يتمكّن بها من الوصول إلى الأحكام ، وهم الذين يكونون في طريق الاجتهاد . وثالثة تحتاج إلى نقلة الحديث في أخذ الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام لاستخراج الأحكام عنها ، وهم الواصلون إلى مرتبة الاجتهاد . وطائفة أخرى هم الذين أدركوا المعصوم وأخذوا منه بطريق السمع وهم المحدّثون . إذا عرفت ذلك فاعلم انّ الأمر بالتفقّه في الآية يحتمل ان يكون امرا بتحصيل الأحكام من الأدلّة بطريق الاجتهاد ، وعليه فيكون المراد بالإنذار