تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كفاية الأصول — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك في رجحان شيء أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته . نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه ، فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا ، فإذا شك في جوازه صح التمسك
شرح
هو المفروض لا يجدي في عبادية الصوم مثلا مع انّه باعتبار كونه عبادة يكون منذورا ، وما يكون ملاكا لعبوديّته من قصد القربة لا يكون مقدورا ، فانّه على ما هو المفروض يكون في متعلّقه مأخوذا ، وقد عرفت سابقا انه إذا أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر يصير قصد التقرب محالا للزوم الدور على وجه والتسلسل على وجه آخر . فإنه يقال : هذا انما يلزم فيما إذا كانت عباديته بالرجحان المتأتي من قبل الأمر المتعلق بالنذر ، وامّا إذا كانت لأجل كشف دليل صحته عن عروض عنوان راجح عليه ملازم لتعلّق النذر فلا يلزم ذلك ، فانّه انّما يكون مثل ما إذا كان راجحا قبل تعلّق النذر به ، فيمكن قصد التقرب باعتبار الأمر المتعلّق بذاك العنوان الملازم لتعلّق النذر هذا . ويمكن ان يقال في وجه الصحة أيضا : انّ عموم « لا نذر إلّا في طاعة اللّه » يمكن ان يتخصّص بدليل الناهض على الصحة فيهما ومقتضى التخصيص هو عدم لزوم الرجحان في متعلّق النذر فيما نهض دليل عليها . ان قلت : انّ الدليل القائم على الصحة فيهما انّما يدلّ عليها على وجه العبادة ، ويدلّ على صيرورتهما عباديّا بعد تعلّق النذر بهما . والفعل انّما يصير عباديّا فيما إذا كان راجحا بالذات ، أو بعنوان راجح منطبق عليه ، وكلاهما مفقودان في المقام على ما هو مقتضى التخصيص كما قلنا ، ومع عدم الرجحان لا ذاتا ولا عرضا كيف يصير الفعل عباديّا ؟ !
الحاشية على كفاية الأصول — صفحة 512 | السيد البروجردي