تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
ظهر ما في كلام الشيخ رحمه اللّه « 1 » من النقض بأوامر العبادة . كما انّه ظهر انه على فرض تسليم الملازمة بين الحكم العقلي بحسن الاحتياط وبين الأمر الشرعي ورفع اليد عن امكان عدم كون المقام مقام الملازمة لا يجدي أيضا ، لكون الملازمة بعد تحقق موضوع الاحتياط ؛ والاشكال في تحققه . هذا حاصل ما يمكن أن يقال في الاشكال . والجواب : انّه يبتني على تسليم كون قصد القربة مأخوذا في متعلق الأوامر العبادية فانّه بناء على ذلك لا بدّ من العلم بالأمر حتى يتمكن من اتيان الفعل مشتملا على جميع اجزائه وشرائطه ولا يكفي فيه احتمال الأمر ؛ فمنه انقدح ما في كلام الشيخ رحمه اللّه « 2 » من احتمال كفاية ذلك مع انّه ذهب إلى اخذه فيه بتعدد الأمر ولذلك ذهب في آخر كلامه « 3 » إلى انّ الاحتياط في العبادات الاتيان بذات الفعل عدى نية القربة . وامّا بناء على ما ذهب إليه الأستاذ « 4 » دام ظله من خروج ذلك عن متعلق الأمر وكونه من كيفيات الإطاعة بحكم العقل بعد العلم بأنّ الغرض في العبادة وهو القرب والتكميل لا يحصل إلّا بعد كون الداعي في اتيان الفعل العبادي هو امتثال الأمر أو الرجحان الذاتي ، فلا يرد ذلك ، لكون الاحتياط بمعنى الاتيان بمحتمل الأمر بجميع اجزائه وشرائطه وان لم يعلم بأمره حاصلا في المقام حقيقة بلا قصور
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 2 : 152 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 150 . ( 3 ) فرائد الأصول 2 : 153 . ( 4 ) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : 50 ، والطبعة الحجرية : 22 السطر 13 في تعليقه على قول الشيخ : « ولنقدم الكلام في المقام الثاني وهو كفاية العلم الاجمالي » ؛ كذلك درر الفوائد : 249 ، والطبعة الحجرية : 149 عند التعليق على قوله : « مضافا إلى أن غاية ما يلزم » ؛ أيضا درر الفوائد : 264 ، والطبعة الحجرية : 158 عند التعليق على قوله : ولا شك ان هذا الاحتياط » ؛ كفاية الأصول : 398 - 399 .