[ برهان أبي الحسين البصري على وجوب المقدمة ]
238 - قوله : « وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات » . « 1 »
لا يخفى : انّه لو قطع بأنّ الأوامر الشرعية والعرفية انما هو بملاك مولوي فلا اشكال في كونه دليلا قطعيا على كون المقدمية موجبة للامر المولوي مطلقا ، وإلّا فيكون دليلا ظنيا كاشفا عن ثبوت ما هو ملاكه ، لأصالة ظهور الأوامر في المولوية ، بضميمة القطع بأنّ هذه الأوامر غيرية لا نفسية ؛ وبملاحظة القطع باتحاد الملاك الغيري في جميع المقدمات يثبت المطلوب كلية ، ولكنه لما كان النزاع في الملازمة العقلية فيؤيد به المسألة الاثباتية .
239 - قوله : « هو كالأصل لغيره . . . الخ » . « 2 »
حيث انّه قد أخذ منه - بتغيير ما فيه أو بذكر بعض اللوازم مقام بعض - ما اخذ في هذا الدليل ، فيكون كالأصل لغيرها .
240 - قوله : « لو لم يجب المقدمة لجاز تركها » . « 3 »
لا يخفى : انّ الجواز في الشرطية الأولى امّا بمعنى الإباحة بالمعنى الأخص أو بمعنى مجرد عدم المنع ، وعلى كل منهما : امّا شرعي ، أو كلاهما ، والملازمة في كل منهما ممنوعة ، إلّا على تقدير إرادة عدم المنع الشرعي من الجواز .
ثم انّ المضاف اليه في قوله : « صحّ في [ الشرطية ] « 4 » الثانية » « 5 » امّا مجرد الجواز ، أو مجرد الترك ، أو الترك المستند إلى الجواز ؛ والملازمة الثانية بين
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 157 ؛ الحجرية 1 : 106 للمتن و 1 : 110 العمود 2 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 157 ؛ الحجرية 1 : 106 للمتن و 1 : 110 العمود 2 للتعليقة .
( 3 ) كفاية الأصول : 157 ؛ الحجرية 1 : 106 للمتن و 1 : 110 العمود 2 للتعليقة .
( 4 ) في الأصل الحجري ( الشرعية ) .
( 5 ) مقصوده قول الآخوند في المتن بعد عدة سطور : « صدق القضية الشرطية الثانية » .